الطعن رقم 458 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ معاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى و محمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى من اسباب الطعن مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه خرج نهائيا من نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 بتعينه بادارة قضايا الحكومة بالقرار الوزارى الصادر فى 5/12/1965 ويكون له طبقا للمادة 81 من ذلك القانون صرف تعويض الدفعة الواحدة ، واذا كانت المادة 42 من القانون رقم 50 لسنه 1963 بشان التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها تجيز للمؤمن عليه الذى يعين بخدمة الحكومة ان يطلب حساب مدة خدمته السابقة فى احدى الهيئات الخاضعة لقانون التامينات الاجتماعية فى المعاش مما مفاده ان هذا الامر جوازى له ، وكان الطاعن قد اثر المطالبة بحقه فى صرف تعويض الدفعة الواحدة فان الحكم المطعون فيه اذا رفض دعواه بمقوله ان القرار الجمهورى رقم 302 لسنه 1966 فى شان ضم مدة الخدمة السابقة قد جعل هذا التحويل اجباريا يكون قد خالف القانون بالتزامه حكم ذلك القرار وهو لا يعدو ان يكون قرارا اداريا تنظيميا خالف قاعدة اساسية فى القانون رقم 50 لسنه 1963 - الواجب التطبيق - التى جعلت ضم مدة الخدمة السابقة جوازيا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من نص المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين أن ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذى كان يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية و يلتحق بإحدى الوظائف التى ينتفع شاغلها بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أمر جوازى للمؤمن عليه ، و كان القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1966 فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقاً لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية فى المعاش قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين و المعاشات الحكومية بالنسبة إلى مدة خدمتهم المحسوبة فى المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية . و يكون التحويل إجبارياً فى جميع الحالات المبينة فى المادة الأولى " فإن هذا القرار - حسبما جاء بديباجته - و قد صدر بإعتباره لائحة تنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1963 و فى درجة تشريعية أدنى منه لا يملك إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، فإن جاءت أحكامه مخالفة التشريع الأعلى ينبغى إعمال قواعد هذا التشريع دون التشريع الأدنى . و لما كانت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1966 قد جعلت ضم مدة الخدمة السابقة إجبارياً ، فإن هذا القرار يكون قد عدل القاعدة القانونية التى نص عليها القانون رقم 50 لسنة 1963 و هو التشريع الأعلى و الذى نص فى المادة 420 منه على أن يكون ضم تلك المدة أمراً جوازياً للمؤمن عليه ، مما يتعين معه - فى هذا الخصوص - إعمال حكم هذه المادة دون القرار الجمهورى سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1966 بأن أعتبر ضم مدة الخدمة أمراً إجبارياً و أهدر حق المؤمن عليه الطاعن فى إختياره طلب تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .