الطعن رقم 454 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-2-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ افلاس
⚖️ شركات التضامن
⚖️ مسائل عامة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور اسبابه الواقعية وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه استند فى رفض استئنافة الى ما قرره من ان ما اثارة - الطاعن من انه لا شان له بالشركة لانه باع حصته فيها بتاريخ 4/7/1963 مردود عليه بانه لو كان ذلك صحيحا لما كان من بين الشركاء الذين اشتركوا فى تقديم طلب رقم 12 سنه 1965 بتاريخ 12/6/1965 مع ان طلب الصلح مقدم من .............بصفته مديرا وحارسا على الشركة التى انفصل عنها ولم يشترك الطاعن فى تقديمه كما لم يوقع عليه ولم يعلم عنه شيئا وخلت الاوراق مما يدل على انه دخل شريكا متضامنا فى الشركة بعد انفصاله عنها فى 4/7/1963.
وحيث ان الطاعن ينعى فىالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وتاويله من وجهين اولهما - انه انفصل عن الشركة بعقد مؤرخ 4/7/1963 بعد ان انذر الشركاء - المتضامنين فيها بتاريخ 2/7/1963 برغبته فى الانفصال وبيع نصيبه لهم او للغيروبعد ان فقد صفة التاجر لاشتغالة من 10/2/1962 باحدى شركات القطاع العام واذ يشترط فى الشريك المتضامن ان تتوافر فيه صفة الاحتراف بالتجارة وكان التحاقه بالشركة المذكورة مانعا من احترافة التجارة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باشهار افلاسه رغم ذلك يكون قد خالف القانون وثانيهما انه انذر باقى الشركاء فى 2/7/1963 برغبته فى الانفصال من الشركة وتحرر بينه وبينهم عقد بتاريخ 4/7/1963 تضمن انفصاله منها وتقاضى قيمة حصته من بعض الشركاء بموافقة الباقين واذ كان انفصال احد الشركاء فى الشركة غير محددة المدة جائزا طبقا لنص المادة 529 من القانون المدنى اذا تم بحسن نيه وفى وقت ملائم او لائق وكان يجوز للشريك اعلان باقى الشركاء به باية وسيلة فان انفصاله يكون قد تم وفقا للقانون وتنقطع علاقته بالشركة من حصوله واذ خالف الحكم هذا النظر وقضى رغم ذلك باشهار افلاسه فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتاويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه - بدفاع معين - أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة على سبيل الإحتنراف ، و لا يحول دون إعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين و اللوائح عليهم الإشتغال بالتجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى ما أدعاه أحد الشركاء المتضامن - و هو من موظفى شركات القطاع العام - من بيع حصته فى شركة تجارية و إنسحابه منها ، و قضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .