⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-12-28 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شركات القطاع العام - تأميم المنشأة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ التعويض عن الفصل
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول الطاعنه انها دفعت امام محكمة الاستئناف بعدم قبول توجيه الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الاولى اليها بوصفها الشركة الدامجه لمنشاة .........واستندت فى ذلك الى ان المطعون ضده الاول اختصم ......فى الدعوى بصفته الشخصية وصدر الحكم الابتدائى فيها على هذا الاساس مع ان هذه المنشاة صارت شركة منذ ان ساهم فيها القطاع العام بنسبة 50 % فى اغسطس سنه 1962 بمقتضى القانون رقم 156 لسنه 1961 والقرارين الجمهورين رقمى 618 و 944 لسنه 1962 ، وهى الشركة التى اممت تاميما كاملا بالقانون رقم 52 لسنه 1964 وادمجت فى الشركة الطاعنه ، وبذلك لم تنعقد الخصومة اصلا بين الشركة الطاعنه وبين المطعون ضده الاول ، كما انه وبفرض ان تلك المنشاة كانت هى المقصودة فى التداعى فان ..........لم يكن هو صاحب الصفة فى تمثيلها امام محكمة اول درجة بعد ان ساهم فيها القطاع العام بل كان يمثلها مفوض اخر ومن ثم يكون الحكم الابتدائى قد صدر على غير ذى صفة وما كان يجوز بالتالى اختصام الشركة الطاعنه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، ومن جهة اخرى فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنه 1961 الذى اضيفت هذه المنشاة الى الجدول المرافق له بمقتضى القانون رقم 52 لسنه 1964 على ان تؤول ملكية المشروعات المؤممة الى الدولة ولذلك كان يتعين على المطعون ضده الاول ان يوجه الدعوى الى الدولة باعتبارها خلفا لتلك المنشاة لا الى الشركة الطاعنه بل ان دعواه قبل الدولة لا تكون مقبولة الا اذا اثبت ان تقيم المنشاة قد تم وان اصولها تزيد على خصومها بحيث تفى بكافه ديونها وان دينه يشمله قرار التقييم ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض ذلك الدفع تاسيسا على ان الشركة الطاعنه هى المسئولة عن الوفاء بالتزامات المنشاة المندمجه فيها فى حدود ما ال اليها من اصول المشروع المؤمم على اساس الاستخلاف القانونى ، وهذا الذى اورده الحكم لا يصلح فى القانون لاطراح هذا الدفع فضلا عن ان الحكم قد اغفل الرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنه من زوال صفة .......فى تمثيل المنشاة امام محكمة اول درجة بعد ان ساهم فيها القطاع العام . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق اذ بنى قضاءه على ما استخلصة من اوراق الدعوى من ان مورث المطعون ضدهم السته الاخيرين قد تنازل عن بعض عمليات المقاولة لـ......صاحب المنشاة المندمجة فى الشركة الطاعنه وهذا الذى قرره الحكم يخالف الثابت بتلك الاوراق ولا يتفق مع مدلولها . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون من وجهين وفى بيان الوجه الثانى تقول الطاعنه ان الحكم قضى للمطعون ضده الاول بمقابل مهلة الانذار فضلا عن التعويض عن الفصل التعسفى وبذلك يكون قد جمع بين تعويضيين عن ضرر واحد وهو ما لا يجوز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يكن للطاعنة أى طلبات قبله و لم يحكم بشىء عليه ، و كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل من الطاعنة إختصامه فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من مطالعة الجدول المرافق للقانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض شركات و منشأت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت أن منشأة . . . . . قد أدرجت فى ذلك الجدول بإعتبارها منشأة فردية و هو ما ينفى أنها تحولت إلى شركة قبل صدور ذلك القانون فى 9 مارس سنة 1964 الأمر الذى تتوافر به صفة صاحبها فى تمثيلها بشخصه فى الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم الإبتدائى فى الدعوى بتاريخ 14 يناير سنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تأميم منشأة فردية للمقاولات تأميماً كلياً و إدماجها فى الشركة الطاعنة يترتب عليه إنقضاء المشروع المؤمم و تصفيته فلا تعتبر الدولة بمثابة خلف له و لا تسأل بحسب الأصل عن الديون التى ترتبت فى ذمته قبل التأميم ما لم ينص القانون على ذلك ، و كان التعبير فى قوانين التأميم بإنتقال ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة لا يقصد به سوى نقل ملكية هذه المشروعات من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة فحسب ، فإن تلك المنشأة تبعاً لتأميمها و إدماجها فى الشركة الطاعنة - و هى مشروع عام شخصيته الأعتبارية المستقلة عن الدولة - تكون قد آلت إليها بما لها و ما عليها و تكون هذه الشركة مسئولة عن الوفاء بإلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1962 و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، و كانت الطاعنة لم تدع أصلاً عدم كفاية أصول المنشأة لسداد دين المطعون ضده الأول ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بزوال صفة صاحب المنشأة - قبل تأميمها تأميماً كلياً و إدماجها فيها - فى تمثليها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم التحقق مما إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه فعلاً أم أنها إستمرت أمام تلك المحكمة و هو بحث لواقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانوني، فالتعويض الأول إلتزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضى بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر، وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر، ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين في المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي المادة 695/2 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادتين 1/63 و 79 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية و أن فرق فى ذلك بين حالة إشتراك صاحب العمل فى التأمين و فيها تحسب هذه المكافأة كاملة على أن تعود المؤسسة على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها فى المنشآت أو قرارات هيئة التحكيم أيهما أكبر و بين الناتج من الإشتراكات التى أداها ، و بين حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى التأمين و فيها تحسب المكافأة على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضى العامل من المؤسسة و كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون باقى المكافأة على أساس الأجر الفعلى عندما تستوفى حقوقها من صاحب العمل ، و يكون للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع الإشتراكات و فوائد تأخيرها و المباتلغ الإضافية فضلاً عما تكلفته من نفقات و تعويض .