⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-11-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ افلاس
⚖️ اصدار الحكم - الاعادة للمرافعة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سته اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ، ويقول فى بيان ذلك ان الشركة التى يمثلها شركة مدنية لا تحترف التجارة لان عملها الرئيسى هو شراء الارض بقصد بيعها حسبما هو ثابت من مستنداتها ، فلا يجوز اشهار افلاسها ، واذا كانت قد باشرت عملية بيع ارض بالعمولة فان هذا كان بصفة عارضة لا يجعل منها شركة تجارية ، واذ اعتبرها الحكم المطعون فيه شركة تجارية واشهر افلاسها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وحالف الثابت بالاوراق . وحيث ان النعى بالاسباب الثالث والرابع والخامس يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك ان الدين الذى اقيمت به الدعوى رقم 227 سنه 1964 افلاس من المطعون عليه الاول هو دين مدنى لانه باقى ثمن ارض كانت الشركة قد اشترتها من ..........ثم باعتها للمدعى عليهم فى تلك الدعوى الذين تعهدوا بالوفاء له بباقى الثمن بضمان الشركة ، ولا يعد هذا الضمان سببا لاعتبار الدين المذكور تجاريا كما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، علاوة على ان هذا الدين غير مستحق لرافع الدعوى المذكورة اذ ان الدائن الاصلى سالف الذكر حوله اليه بحوالة تاريخها صورى تهربا من التنفيذ عليه من مصلحة الضرائب ، هذا الى ان الدعوى رقم 108 سنه 1965 افلاس اقيمت بدين متنازع فيه لا يصلح سببا لشهر الافلاس لانه صدر به حكم ابتدائى لم يصبح نهائيا بعد ، واذ قضى الحكم المطعون فيه باشهار افلاس الشركة فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل السبب السادس ان الطاعن قدم للمحكمة طلبا لفتح باب المرافعة ارفق به محضرى صلح ومخالصات بشان بعض الديون ، مما تزول معه اسباب التوقف عن الدفع ، الا ان الحكم لم يجب هذا الطلب ولم يشر الى هذه المستندات وقضى باشهار افلاس الشركة ، وهو ما يعيبه بالاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به و بالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، و إذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، و هى أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، و لما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع .