الطعن رقم 446 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-4-28
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الدعوى
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة امين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ويقول فى بيان ذلك ان المطعون عليه - الذى لم يحضر جلسات الاستئناف - اودع مذكرة ارفق بها الصورة المعلنه له من صحيفة الاستئناف ، ودفع فى هذه المذكرة ببطلان تلك الصحيفة تاسيسا على ان المحضر لم يبين فى صورة اعلانها غياب المطلوب اعلانه ، وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة ، وقد عول الحكم المطعون فيه فى قضائه ببطلان الاستئناف على هذه المذكرة ومرفقها رغم ان الطاعن لم يعلم او يعلن بهما ، وبذلك حرم الطاعن من ابداء دفاعه ذلك انه لو ان صورة تلك الصحيفة قد قدمت فى الدعوى بالطريق القانونى لاوضح انها تحوى البيانات التى يتطلبها القانون لاعتبار الاعلان صحيحا مما يجعل الحكم معيبا للاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 2/108 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى ينطبق حكمها على إجراءات الإستئناف عملا بالمادة 416 منه ، على المستأنف عليه فى سائر الدعاوى عدا المستعجلة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل ، و مؤدى ذلك أن المشرع أجاز هذا الإيداع فى الميعاد المذكور - وهو ميعاد تنظيمى - دون إعلان الخصم بها ، طالما أن الدعوى لم تطرح لنظرها أمام المحكمة ، أما بعد أن تجرى المرافعة فيها فى أول جلسة ، فإنها تخرج عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 108 سالفة البيان ، فلا يجوز لخصم أن يودع مستندات أو مذكرات - فى غير جلسة - دون أن يعلم أو يعلن بذلك الخصم الآخر ، إذ أن هذا أصل من أصول المرافعات تؤيده المادة 2/340 من قانون المرافعات السابق ، وضع كفالة لعدالة التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التى حددت لنظر الإستئناف و أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1968/3/23 لإعاده إعلانه و لما أعيد إعلانه لم يحضر وأودع قلم الكتاب فى 1968/3/14 مذكرة أرفق بها صورة صحيفة الإستئناف المعلنة له ودفع فى مذكرته ببطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن المحضر لم يبين فى صورتها هذه غيابه وقت الإعلان وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة على خلاف ما ثبت بالأصل المودع ملف الإستئناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع إستنادا إلى ما أثبته المحضر من بيانات فى صورة إعلان تلك الصحيفة ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لهذه الورقة المقدمة من الطاعن بملف الطعن أنها لم يؤشر عليها بما يفيد إعلان هذا الأخير بايداعها والمذكرة سالفة الذكر أو علمه بها ، و كانت تلك المذكرة و مرفقها قد أودعا قلم الكتاب - فى غير جلسة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما دفع به المطعون عليه فى مذكرته و على ما ورد بصورة الإعلان من بيانات دون أن يعلم بها الطاعن فحرمه ذلك من إبداء دفاعه فى هذا الدفع و بشأن صورة هذا الإعلان فيكون الحكم بذلك قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .