الطعن رقم 442 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انه تطبيقا لنص الفقرة الاولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنه 1964 باصدار قانون التامينات الاجتماعية لا تقبل دعوى المطالبة بالمستحقات الا اذا طولبت بها الهيئة كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ، ولما كان المطعون ضده لم يطالب الهيئة كتابة بمستحقاته قبل رفع دعواه فانها تكون غير مقبوله الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قول ان الطلب الكتابى ليس شرطا لقبول الدعوى بداءة وانما هو اجراءقاطع للتقادم ، وما ذهب
اليه الحكم ينطوى على مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه وتاويله ذلك ان نص المادة 119 سالف الذكر صريح فى ان تقديم الطلب الكتابى اجراء سابق على رفع الدعوى لابد من تحققه لقبولها بما لا محل معه للاجتهاد او التاويل ، علاوة على ان المشرع قصد من اشتراط الطلب الكتابى ما قد يترتب على تقديمه من صرف المستحقات وديا مما يغنى عنه مشقة الالتجاء الى طريق الدعوى ويخفف العبء على المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات بمجرد تقديم طلب كتابى إلى هيئة التأمينات الإجتماعية خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء ، و ذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الإجتماعية إتباعها بعد تقديمه إذ كان ذلك و كان إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة فى الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به معنى الطلب الكتاب الذى قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب و أن تصرفها ودياً - إذا ثبت الحق فيها - بما يغنى عن الإستمرار
فى التقاضى ، فإن ما تنعاه الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها كتابة بالمستحقات قبل رفع الدعوى يكون على غير أساس .