الطعن رقم 440 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-2-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فوائد
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى ومحمود المصرى ومحمد زكى عبد البر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الاول والوجه الثانى من السبب الخامس والوجه الاول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - ذلك ان الحكم قد اعتمد فى قضائه بالتعويض على ملحق تقرير الخبراء الثلاثة والذى انتهوا فيه الى تقدير ذلك التعويض على اساس استغلال الارض مستقبلا باعداها مصيفا وتقسيمها الى قطع صغيرة للبيع فى حين ان نصوص القانون رقم 5 لسنه 1907 الخاص بنزع الملكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنه 1931 الصادر فى 17/6/1931 والمنطبق على واقعة الدعوى ينص فى مادته الخامسة على تقدير ثمن الارض وقت نزع الملكية لا على اساس استغلالها مستقبلا - واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقدر ثمن الارض وقت نزع ملكيتها فانه يكون مخالفا للقانون .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثانى والثالث والوجه الاول من السبب الخامس والوجه الثانى من السبب السادس والسبب السابع على الحكم المطعون فيه قضاءه بالفوائد بالنسبة لمبلغ 11733.333 ج من تاريخ المطالبة القضائية مخالفا بذلك المادة 226 من القانون المدنى من انه لا يستحق فوائد تاخيرية الا على المبالغ معلومة المقدار واذ لم يحدد مبلغ التعويض الا بالحكم المطعون فيه فانه لا يجوز الالزام بالفوائد الا من تاريخ الحكم ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ظل القانون المدنى الجديد فان نسبة الفوائد تكون 4 % فقط لا 5 % كما كانت فى القانون المدنى السابق واذ قضى الحكم بفوائد قدرها 5 % فانه يكون قد اخطا ايضا فى القانون - كما ان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالاوراق اذ قرر فى مجال الزام الحكومة بالفوائد انها طلبت الحكم على مقتضى ما جاء بتقرير خبير رئيس المحكمة .........فى حين انها طلبت الحكم على مقتضى ذلك التقرير فى حدود مبلغ 225 جنيهاثمنا للفدان لا على اساس ان ثمنه 400 جنيه .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قد الزمها بمبلغ التعويض مع ان سلطة المحكمة فى ظل قوانين نزع الملكية لا تتسع للحكم بالالزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط واذ الزمها الحكم بمبلغ التعويض فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشىء على الطاعن الثاني ، فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز عمل بالمادة 377 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها - فى ظل أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية - قد أصبح نهائيا فى حق الحكومة ، فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير ، و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الحكومة بالمبلغ الذى قدره خبير رئيس المحكمة ، كما ألزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد قضى بالفوائد التأخيرية - عن مبلغ التعويض الذى قدره خبير رئيس المحكمة مقابل نزع الملكية - عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدنى القائم أى المدة التى غايتها 1949/10/14 - بإعتبار أن القانون المذكور عمل به على ما جاء بالمادة 2 من قانون أصداره إبتداء من 1949/10/15 - بواقع 5% كما هو مقدر فى ذلك القانون ، ثم بواقع 4% عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم أعمالا للقانون المدنى القائم ، فإنه يكون قد إلتزم صيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله .