الطعن رقم 439 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-3-5
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اليمين الحاسمة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ ريع
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك ان اليمين الحاسمه التى وجهها الطاعن الى المطعون ضده كانت متعلقة بالوفاء بمبلغ 192 جنيها ، 87 مليما الذى قضت به المحكمة الابتدائية وهو ما يدخل فى حدود الاجرة المقررة للارض الزراعية مثار النزاع وهى سبعة امثال الضريبة طبقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام غير ان محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائى دون ان تورد اسبابا لهذا التعدى وقضت بالزام الطاعن بالمبلغ المرفوع به الدعوى وهو 429 جنيها بعد ان حلف المطعون ضده اليمين الحاسمه التى وجهها اليه الطاعن ، فى حين ان صيغة تلك اليمين لم تتضمن تحديدا للمبلغ وان ما قضت به محكمة الاستئناف يزيد على الحد الاقصى للاجرة المقررة بقانون الاصلاح الزراعى والذى كان يتعين على ذلك المحكمة ان تلتزمه فى قضائها سواء كان المبلغ المطالب به ريعا لارض مغتصبه او تعويضا عن الاثراء على حساب الغير ولكن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الدعوىعلى اساس ان اليمين كانت متعلقة بالوفاء بالمبلغ المرفوعة به الدعوى والزام الطاعن به مع مخالفة ذلك للنظام العام مما يجيز له الطعن فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع، يلزم من ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار، وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض، فإن الحكم المطعون، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .