⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-3-28 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ شركات التضامن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الاسباب الثانى والثالث والرابع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدل ، ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى بشهر افلاس الطاعنون ان يتعرض لدفاعه من انه ليس تاجرا ودون ان يبين المصدر الذى استقى منه صفته كشريك مطرحا فى ذلك دلالة عدم ورود اسمه فى عقد الشركة وعدم اختصامه فى دعوى الافلاس كشريك ومستندا فى قضائه الى مجرد توقيعه على بعض الاوراق مع ان توقيعه عليها لم يكن الا باعتباره مراقبا لحسابات الشركة وهو ما يكفى لاعتباره شريكا اذ لا يصح ان تسبغ عليه هذه الصفة الا اذا قام الدليل على توافر اركان الشركة فى حقه . وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه لم يختص فى الدعوى 227/1964 افلاس القاهرة بوصفة شريكا فى الشركة التى حكم بشهر افلاسها بل اعتباره يمارس التجارة على استقلال وتخلف عن الوفاء بدين .......وهو موضوع يختلف اختلافا بينا عن الموضوع الذى حاول الخصوم طرحه امام محكمة الاستئناف من اعتباره شريكا مستترا فى الشركة المذكورة واعتباره بهذا الوصف وحدة مسئولا عن جميع ديون الشركة . ورغم تمسكه بان هذا الطلب لم يسبق طرحه على محكمة اول درجة ولا يجوز قبوله فى الاستئناف طبقا لنص المادة 411 - من قانون المرافعات السابق ( م 235 جديد ) فان المحكمة قد قبلته وقضت باشهار افلاسه على هذا الاساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع حتما شهر إفلاس الشركاء فيها بغير حاجة إلى الحكم على كل شريك بصفته الشخصية ، و أن التعرف على نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة هو ما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على كون الطاعن شريكا فى شركة بقوله إنه " قد وقع على مستندات أذنية و عقود و مستندات بالشركة ، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه شريك فيها ، و لا يغير من هذا النظر خلو عقد الشركة من النص على أنه شريك فيها أو كونه يشغل وظيفة عامة ، فإن ذلك لا يحول دون إعتباره شريكا مستترا فيها ، و من ثم فلا يسوغ أن يحتج قبل دائنى الشركة بأنه ليس شريكا ، و طالما قد ثبت أن الشركة قد توقفت عن سداد ديونها التجارية و أشهر إفلاسها ، فإن ذلك يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها . . ." و كانت هذه الأسباب مستمدة من أوراق الدعوى و مستنداتها ، و تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون .