⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اثر التأميم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى وعضوية نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين و أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب حاصل السببين الاول والرابع منها بطلان الحكم المطعون فيه وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه اقام استئنافه اصلا ضد المطعون عليه الاول والمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز ، واذ زالت صفة هذه المؤسسة اعلن الاستئناف لشركة مطاحن مصر العليا التى حلت محلها وخلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان واثبت ان المستانف عليها الثانية هى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز مما يعتبر قصورا فى اسبابه الواقعية وخطا جسيما فى اسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم الابتدائى قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز لرفعها على غير ذى صفة تاسيسا على ان الحكومة بتاميمها المطحن تحل مالكه دون مستاجره المطعون عليه الاول واذ ايد الحكم المطعون فيه قضاءه فى هذا الخصوص فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه يترتب على تاميم المنشاة حلول الدولة محلها فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتقوم بينها وبين مدينى المنشاة ودائنيها علاقة مباشرة فتطالب بما لها وتدفع ما عليها فى الحدود المنصوص عليها فى القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الدعوى السابقة رقم 257 سنه 1964 مدنى كلى قنا دفعت على المطعون عليه الاول ومدير مؤسسة المطاحن والمضارب والمخابز فدفع الاول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ودفع الثانى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة ، وقضى الحكم فى الدفع بعدم قبول الدعوى ولم يفصل فى الدفع بعدم الاختصاص ولا فى الموضوع ، واذ كانت اسباب هذا الحكم التى عرضت لموضوع الخصومة لا تحوز قوة الشئ المحكوم به لانها غير لازمة لقضائه ، فان الحكم المطعون فيه بتاييده قضاء الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على اساس ان هذه الاسباب العرضية تعتبر مكملة للمنطوق وفاصلة فى الموضوع ، يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الإستئناف مرفوع ضد المطعون عليه الأول و المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و ضد شركة مطاحن مصر العليا و أنه حضر أيضاً عن شركة المطاحن الأستاذ . . . المحامى عن المؤسسة ، و هو ما يدل على أن الشركة كانت خصماً فى الإستئناف و باشرت الخصومة فيه بنفسها و أن إغفال الحكم الإشارة إليها فى أسبابه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور ، و كان هذا النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى ، فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق أن ترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص على مسئولية الدولة عن الإلتزامات السابقة فى حدود ما آل إليها من أصول المشروع المؤمم فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة - فى حالة تأميم المنشأة الفردية - لا تسأل إلا عن إلتزامات مالك المنشأة و فى حدود ما آل إليها من أصولها . و إذ كان الثابت فى أوراق الدعوى أن محل المطالبة هو مبلغ من النقود دفعه الطاعن إلى مستأجر المطحن لا مالكه . فإن هذا الدين لا يكون مما تسأل عنه الدولة حتى فى حدود ما آل إليها من أصول المشروع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يلزم المحكمة عند الفصل فى الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بعدم قبول الدعوى ، هو التحقق من قيام سببه طبقاً للأحكام الواردة فى قانون المرافعات و إذ كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن دين الطاعن أو عدم مسئوليته لا أثر لها فى قبول الدفع أو رفضه ، فإن بحث المحكمة لهذه الأسباب يكون غير لازم لقضائها ، و بالتالى فإن ما ورد بأسباب الحكم السابق الصادر فى الدعوى . . . و الذى قضى بعدم قبول الدعوى من أنه " لا مسئولية على المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - حينئذ و بالتالى لا ترى المحكمة داعياً للتعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى المبدى منه لإنعدام مصلحته فى التمسك به " يكون زائداً على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم ، و غير متمصل بمنطوقه فيستقيم قضاؤه بدونه و إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و أسبابه التى تتصل به إتصالاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بما قرره الحكم رقم ... زائداً عن حاجة الدعوى بشأن عدم مسئولية المطعون عليه الأول يكون مخطئاً فى القانون " .