الطعن رقم 430 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-3-28
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الدعوى بالتقادم
⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ فوائد
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليهم بالتقادم طبقا للمادة 187 من القانون المدنى تاسيسا على ان مورث المطعون عليهم لم يكن يعلم بانه يدفع غير المستحق وانه ليس هناك تاريخ معين قبل رفع الدعوى يمكن رد هذا العلم اليه وهو منه مخالف للثابت فى الارواق ولنص المادة 187 من القانون المدنى لان الثابت من الاوراق ان - مورث المطعون عليهم هو الذى ابرم اتفاق 23/1/1942 الذى حدد مقدار الدين وفوائده وكيفية سداد الاقساط ومن ثم فان عمله بمقدار ما يدفعة من الاقساط تحت حساب راس المال والفوائد ثابتا ثبوتا مؤكدا واذ استمر فى دفع الاقساط حتى 8/3/1958 وكان عمله بدفعه غيبر المستحق من الفوائد التى تجاوز راس المال منذ 15/10/1949 مفترضا فان حقه فى استرداد ما دفع بغير حق يكون قد سقط بمضى اكثر من ثلاث سنوات بين 8/3/1958 وتاريخ رفعه الدعوى فى 6/4/1961 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق واخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التي قررتها المادة 232 من القانون المدني، والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وتقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يفترض علم الكافة بها. وإذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدني الجديد في 15/10/1949 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضا، فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين وفوائده منذ تاريخ الإتفاق وحتى 8/3/1958 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا وإذ كان سداد آخر قسط قد تم في 8/3/1958 بينما لم ترفع الدعوى بإسترداد ما دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال إلا في 16/4/1961 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه في الإسترداد فإن الدعوى بالإسترداد تكون قد سقطت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.