الطعن رقم 425 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-11-23
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اصابات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى و محمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة اذ قضى بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى استنادا الى ان المنازعة التى تضمنتها تعتبر من المنازعات الخاصة بالمعاشات المستحقة للموظفين العموميين مما ينفرد القضاء الادارى بنظرها عملا بنص المادة 8/2 من القانون رقم 55 لسنه 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة فى حين ان المعاشات المنصوص عليها فى هذه المادة هى تلك التى تستحق لموظفى الدولة طبقا للقواعد الوارده فى القانون رقم 50 لسنه 1963 فيكون اساسها مدة خدمة الموظف واقساط المعاش التى اداها خلالها ولا تنصرف الى التعويضات والمعاشات المقررة لهؤلاء الموظفين فى قانون التامينات الاجتماعيه رقم 63 لسنه 1964 بسبب اصابه العمل والتى لم تتناولها احكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة ومنها القانون رقم 46 لسنه 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المعاش الذى تطالب به الطاعنة عن العجز الجزئى الناشىء عن إصابتها إستناداً إلى المادة 30 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يخرج عن كونه تعويضاً رأى المشرع و كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 202 لسنة 1958 فى شأن التأمين و التعويض عن إصابات العمل و القانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه أن يؤدى للعامل المصاب فى صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة الذى كان مقرراً بالقانون رقم 89 لسنة 1950 فى شأن التعويض عن إصابات العمل فلا يندرج ذلك المعاش فى المعاشات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و التى تربط للموظفين العموميين عند إنتهاء خدمتهم بمقتضى القوانين المقررة لهذه المعاشات و كان مناط إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بطلبات التعويض طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون أن تكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه و كانت دعوى الطاعنة لا تتعلق بقرار إدارى بل تقوم على واقعة مادية هى إصابتها أثناء العمل فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء العادى .