الطعن رقم 406 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-8
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه فى سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 15/3/1940 بوفاة المستاجر ( مورث الطاعنه ) تاسيسا على ان احكام التشريع الاستثنائى وان كانت تقضى ببقاء المستاجر فى المكان الذى يشغله بعد انقضاء مدة الايجار الاصلية ما دام قائما بالالتزامات التى فرضها القانون الا ان الامتداد القانونى حق شخصى للمستاجر رتبه له القانون بصفته شاغلا المكان المؤجر وينقضى بوفاته بزوال السبب الذى تقرر من اجله ، وهذا من الحكم مخالف للقانون ، ذلك ان المنازعة لم تكن بصدد عقد ايجار مسكن توفى مستاجره الذى كان يشغله وانما كانت بصدد اجارة لها صبغه تجارية فقد كان الغرض من عقد 15/3/1940 استغلال الارض الفضاء والابنيه التى عليها والابنية التى يقيمها المستاجر لغرض التصييف هذا فضلا عن ان الحقوق الناشئة عن هذا العقد حقوق مالية بحته وليست حقوقا سكنية خاصة بشغل العين ومن ثم فهى تورث وفقا لنص المادة 601 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون ما توسع في التفسير. ولما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إبتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت إعتبارا من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون وإستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد إنقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغى ذلك الإمتداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى، الذي حاز قوة الأمر المقضي وتمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/3/1940، كان الغرض منه الإستغلال التجاري وأنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد جاء خلوا من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذي إمتد عقده إمتدادا قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص، وإذ نصت المادة 391 من القانون المدني الملغي الذي تم التعاقد في ظله على أنه "لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. . . . " وكان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة - وفقا لما سلف البيان - هو الإستغلال التجاري فإن موت المستأجر (مورث الطاعنة) بعد إمتداد العقد بقوة القانون لا ينهيه وينتقل الحق في الإجارة إلى ورثة المستأجر من بعده.