⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 398 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-2-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة العامة مذكرة برايها وطلبت عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه الرابع ........وبقبوله بالنسبة لباقى المطعون عليهم وبرفض الطعن . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحجة ان لشركة مصر للتجارة الخارجية المظهر اليها تظهيرا معيبا ان ترفع دعوى المطالبة بقيمة السندات المظهرة على هذه الصورة باسمها دون حاجة الى رفعها بالوكالة عن المظهر ..........وهذا الذى قرره الحكم مخالف لحكم المادة 135 من قانون التجارة ذلك انه لا يكون للمظهر اليه فى التظهير الناقص الا صفة الوكيل بالتحصيل فلا يحق له ان يرفع الدعوى باسمه بل بهذه الصفة . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه فساد الاستدلال من وجوه ( اولها ) انه استدل من خلو وثيقه التامين من نص صريح بوجوب اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 141 و 164 و 165 من قانون التجارة قرينه على انها تضمنت شرط الرجوع بلا مصاريف فى حين ان هذه الشرط لا يفترض انما يجب النص عليه صراحة اذ انه استثناء من القواعد العامة التى توجب قيام حامل الورقة التجارية باتباع اجراءات الرجوع ما لم يتفق صراحة على اعفائه منها و ( ثانيها ) ان القول بان البند السادس من وثيقه التامين يؤيد ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من وجود شرط الرجوع بلا مصاريف يتنافى مع مدلول هذا البند ومع ارادة الطرفين اذ ان ما ورد فيه من اشتراط قيام الشركة المطعون عليها الاولى - فى حالة عدم الوفاء بقيمة السند - بتظهيره الى شركة التامين الطاعنه تظهيرا ناقلا للملكية وبارساله اليها مرفقا به ورقة البرتستو وسداد قيمته الى " البنك " عدا اية رسوم او مصاريف اخرى ينصرف الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة الى دعوى الرجوع كاعلان البرتستو واقامة الدعوى فى المواعيد وبالاوضاع المقررة فى قانون الصرف والا سقط حق الشركة المطعون عليها الاولى فى الرجوع على شركة التامين و ( ثالثها ) ان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان شركة التامين الطاعنه ضامنه احتياطية للمدينين ومن ثم يكون للشركة المظهر اليها المطعون عليها الاولى الحق فى مطالبتها بقيمة السندات دون اتباع الاجراءات المقررة لدعوى الصرف اخذا بما جاء فى البند السادس من وثيقة التامين من التزام شركة التامين بدفع قيمة السندات عند عدم الوفاء بها فى ميعاد استحقاقها مشوب بالفساد فى الاستدلال ذلك ان الضمان الاحتياطى يرتب التزاما صرفيا بقيمة الورقة التجارية فى حالة امتناع المدين عن الوفاء فى الميعاد المذكور ويكون لها الرجوع بقيمتها على المظهر والمدين معا . اما وقد اهملت الشركة المطعون عليها الاولى فى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 141 و 164 و 165 من قانون التجارة فانها تكون قد اسقطت حقها فى دعوى الصرف ولا يحق لها بالتالى الرجوع على شركة التامين الطاعنه . وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على ما دفعت به الطاعنه من ان التظهير الصادر الى شركة مصر للتجارة الخارجية من .......معيب لخلوه من ذكر تاريخ صدوره ومن ثم يجوز لها - اى للطاعنه - ان تحتج قبل الشركة بالدفوع التى لها قبل المظهر بوصفها ضامنه احتياطية له . واذ كانت وثيقة التامين المبرمة معه لا تجيز له مطالبتها بقيمة السندات التى ظهرها تظهيرا توكيليا للشركة المذكورة فلا يجوز للاخيرة ان تطالبها بها . فضلا عن التفاسخ الذى تم بين المظهر وبين الدائنين الاصليين المطعون عليهم الثالث والرابع والخامس عن التعاقد الذى كان مبرما بينهم وحررت السندات الاذنية تنفيذا له ومن ثم لم يعد للمظهر الحق فى مطالبتهم وبالتالى مطالبة الطاعنه بقيمتها وهو دفاع جوهرى من شانه ان صح ان يتغير به وجه الحكم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 383 من قانون المرافعات السابق - و الذى تم الطعن فى ظله - أن على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح إختصامه قانوناً بصفته ، فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته جملة بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً . و هو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق ، و المنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن ، و هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن . و إذ كان يبين من صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهم أن المطعون عليه الثالث أجاب المحضر الذى قام بإجراء الإعلان بأن والده المطعون عليه الرابع توفى منذ شهرين سابقين على الإعلان ، و لم تقم الطاعنة بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه جملة فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة له دون باقى المطعون عليهم لأن موضوع الدعوى قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أيا من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " .