⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-11-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى ، وعضوية السادة المستشارين : أديب قصبجى ، ومحمد فاضل المرجوشى ، وحافظ الوكيل ، وممدوح عطيه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل اسباب الطعن الثلاثة ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه بصدور القرار الجمهورى رقم 1598 لسنه 1961 قد اكتسب حقا ومركزا قانونا لا يتاثر بعد ذلك بالغاء هذا القرار بموجب المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1963 ، الا ان الحكم المخطعون فيه خالف هذا النظر بقضائه بعدم استحقاق الطاعن للمرتب الذى يطالب به ورفض دعواه قولا بان اجراءات تسوية مرتبه لم يتم اتخاذها الى ان الغى القرار رقم 1598 لسنه 1961 وهو ما يؤدى الى استفاده الشركة المطعون ضدها من تراخيها فى تنفيذ احكام هذا القرار ، وذلك فضلا عن اغفال الحكم الرد على ضمنه دفاعه من ان القرار الصادر فى 15/6/1964 يمنحه اول مربوط الفئه الاولى هو قرار صحيح صدر ممن يملكه بناء على تفويض من مجلس ادارة الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 - الصادر فى 1968/9/28 - فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الإستناد إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى " كما نص فى مادته الثانية على أن " ... يعمل به إعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه " لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 1964 بطلب رفع مرتبه إستناداً إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق باللائحة الصادرة بالقرار رقم 1598 لسنة 1961 وهو ما نص القانون51 لسنة 1968 على عدم جواز المطالبة به وقد صدر الحكم المطعون فيه فى 1968/5/16 بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى فإن الطعن يكون متعين الرفض .