⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-4-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تـأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - الحوالة
⚖️ تأمين
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نقل بحرى - مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى ومحمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية ( شركة التامين ) استنادا الى انه وقد حكم لها بالتعويض على المطعون ضدها الاولى ( الشركة الناقلة ) لا يجوز لها الجمع بين التعويض ومبلغ التامين وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون لاختلاف سبب الالتزامين اذ التزام الناقل سببه عقد النقل البحرى اما التزام المؤمن فسببه عقد التامين وما مبلغ التامين الذى تطالب به الا مقابل الاقساط التى استوفاها المؤمن ويدخل فى الاحتمالات الطبيعية لعقد التامين وانه ليس للمؤمن شان فى التعويض من الناقل لكونه ليس طرفا فى عقد النقل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً أن الطاعنة - وزارة التموين - قد وافقت بمقتضاها على أن تحل شركة التأمين - بما تدفعه من تعويض عن الخسائر و الإضرار - بمقتضى هذه الوثيقة - محلها فى جميع الدعاوى و الحقوق التى لها قبل الغير المسئول فمفاد ذلك أن الطاعنة حولت حقها فى التعويض عن الضرر قبل المسئول لشركة التأمين مما لا يجوز معه للطاعنة - و هى المؤمن لها - أن تجمع بين مبلغ التعويض و مقابل التأمين و إلا إستحال تنفيذ ما إتفق عليه بالمشارطة من رجوع شركة التأمين و هى المسئولة عن الضرر .