الطعن رقم 385 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-2-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - التجديد
⚖️ ايجار الوقف
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الحراسة على الوقف
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ مسائل منوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب حاصل اولها الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك بانه على الرغم من انه كان ناظرا على الوقف الا ان كل مستحق كان بنتفع بنفسه بما يعادل حصته عدا الوصية على المطعون ضدهم التى كانت تقوم بتاجير حصتهم للغير حتى سنه 1948 حيث استاجرها هو منها بمقتضى عقد ايجار مؤرخ 22/10/1948 وان هذا العقد تجدد ضمنا عملا بالمادة 599 من القانون المدنى الى ان صدر قانون الاصلاح الزراعى فامتد العقد بحكمه وانه لذلك يجب ان تكون المحاسبة على اساس القيمة الايجارية وقد رفض الحكم هذا الدفاع استنادا الى انه لا يجوز للمستحق ان يؤجر حصته وان العقد الصادر من الوصية قد انتهى ولم يثبت تجديدة وان التجديد الضمنى يتطلب رضاء الطرفين وهذا الذى استند اليه الحكم خطا ذلك انه ليس ثمة ما يمنع من اتفاق ناظر الوقف مع المستحق على ان يضع يده على ما يعادل حصته - كما انه لا يلزم للتجديد الضمنى رضاء الطرفين وانما يكفى ان يستمر المستاجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة دون اعتراض من المستاجر - واضاف الطاعن فى السبب الثانى انه قدم للتدليل على التجديد ايصالا تاريخه 24/10/1952 يفيد استلام المطعون ضدهم اجرة سنه 1951 - 1952 الزراعية واذ خلا الحكمان الابتدائى والمطعون فيه من الرد على هذا الدفاع الجوهرى فانه يكون مشوبا بقصور يبطله - وقال فى بيان السبب الرابع ان الحكم اذ قرر ان العقد الصادر اليه من الوصية على المطعون ضدهم لا يعدوا ان يكون مجرد اقرار منها بقبض استحقاقها عن سنه 1948 - 1949 قد خالف الثابت فى هذا العقد ، اذ نص فيه على ان الوصية قد اجرت له حصه المطعون ضدهم .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه طلب اجراء المحاسبة على اساس عقد ايجار مؤرخ 29/12/1956 صادر اليه من المطعون ضده الثانى ولم ياخذ الحكم الابتدائى بهذا العقد استناد الى انه صدر من المطعون ضده الثانى وهو قاصر كما انه لا يحتج به على باقى المطعون ضدهم ، وامام محكمة الاستئناف تمسك الطاعن بان المؤجر لم يكن قاصرا وقدم شهادة ميلاده التى تبين منها انه كان قد تجاوز سن الرشد وقت العقد وقد خلا الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفاع الجوهرى فشابه قصور يبطله .
وحيث انى حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حين قرر ان الطاعن اذ استاجر الاطيان رغم كونه حارسا عليها بحكم القانون رقم 180 لسنه 1952 بحل الوقف على غير الخيرات قد خالف القانون ذلك ان صفة الحارس التى اسبغها عليه القانون المذكور ليست اجبارية وليس لها صفة الاستمرار بل هى موقوتة الى ان يقوم الناظر بتسليم كل مستحق حصته وانه ليس ثمة ما يمنع من ان يتم هذا التسليم فور صدور القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 628، 360/1 من القانون المدني، أن ولاية إجازة الوقف تكون للناظر عليه الذي يتولى إدارته ولا يملكها المستحق ولو إنحصر فيه الإستحقاق إلا بإذن من القاضي أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف لأنه يكون في حكم المستأجر من نفسه فيقع العقد باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التجديد لا يرد على العقد الباطل . و إذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد تزيدا يستقيم الحكم بدونه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير منتج و لا جدوى منه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده الثاني كان رشيداًُ وقت أن صدر منه العقد المتنازع فيه - فإن ما يثيره الطاعن من ذلك يعتبر دفاعاً موضوعياً جديداً ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية أعتبرت جميعهاَ منقضية وأصبحت أموالهاَ ملكاً حراً للواقف أو المستحق على النحو المبين في تلك النصوص، وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها، وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس، ويمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين، وإنما يجوز له ذلك بعد أن يتم تسليمها إليهم.