⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-12-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعثمان مهران الزينى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، تنعى الطاعنه بالوجهين الاول والثانى من السبب الاول وبالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اسس قضاءه بسقوط حق المصلحة فى اقتضاء الضريبة عن سنه 54/1955 بالتقادم على سند من القول بان انشطه المطعون عليه متعدده ، الامر الذى ينفى خضوعه لسنه موسمية فتكون سنته المالية متفقة مع السنه التقويمية فى حين ان المامورية حاسبت المطعون عليه على اساس السنوات المتداخلة التى تبدا من اول سبتمبر وتنتهى فى اخر اغسطس فى جمع سنوات المحاسبة حتى سنه 53/1954 وذلك عن نشاطه فى تجارة الاقطان وهو نشاط موسمى ، ولم يطلب الممول تعديل سنته الضريبية فتابعت المامورية الربط خلال سنوات المحاسبة طبقا لذات الاساس علاوة على ان الحكم احتسب بدء التقادم عن سنه 54/1955 فى ابريل 1955 باعتبارها سنه تقويمية مع ان ذلك لا يصدق الا على الارباح المحققه فى نهاية سنه 1954 دون ارباح سنه 1955 التى لا يبدا التقادم عنها - وفقا لمنطق الحكم - الا من اول ابريل 1956 ، واذ اخطر الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب فى 5 من نوفمبر 1960 فان الضريبة عن سنه 1954 / 1955 لا تكون قد سقطت بالتقادم ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الاول مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقه عن سنه 55/1956 استنادا الى ان النموذج رقم 19 ضرائب وجه الى المطعون عليه بتاريخ 18 من مارس 1963 وبعد مضى اكثر من خمس سنوات على بدء مدة التقادم ، وان الاخطار المؤرخ 5 من نوفمبر 1960 خاصا بتلك السنه اصبح غير ذى موضوع بعد ان انتهت لجنه الطعن بقرارها الصادر بتاريخ 14 من يناير سنه 1962 الى الربط من جديد عن تلك السنه ، مع ان الاخطار بالربط متى تم تسليمه او اعلانه بالطريقة التى رسمها القانون يرتب اثاره وليس من شان مجرد تعديل الربط المساس بسلامة الاخطار الاول وكونه اجراء صحيحا قاطعا للتقادم . هذا الى ان الاحالة الى لجنه الطعن الحاصلة فى 24 من ديسمبر 1960 وصدور قرار اللجنه فى 14 من يناير 1962 تعتبر من الاجراءات القاطعة للتقادم اعمالا لنص المادة 97/2 مكررا من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 أن السنة المالية فى الأصل تتمشى مع السنة التقويمية و أن المشرع إعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن تحديد بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التى تمليها عليه طبيعة العمل الذى يزاوله ، فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل فى بداية السنة المتداخلة التى عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الملف الفردى المودع أن مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة على أساس السنوات المتداخلة حتى سنة 1959/1958 دون أن ينازع فى ذلك الأساس فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة التقويمية ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن أن السنة المالية للممول تبدأ فى أول أغسطس و تنتهى فى آخر يوليه من كل سنة ، و لم يجحد الممول هذا التحديد ، فإنه لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية و نهاية سنة الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الضريبة المستحقة عن سنة 1955/54 على أساس التحديد الذى إرتضاه الممول - تحديد السنة المالية للمنشأة من أول أغسطس حتى آخر يوليو من كل سنة - قد إكتمل تقادمها فى آخر أكتوبر 1960 أى قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه بتاريخ 5 نوفمبر 1960 فأن ما إنتهى إليه الحكم من سقوط الحق فى إقتضاء الضريبة بالتقادم عن هذه السنة يكون صائباً فى نتيجته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن و ذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى . وفقا للمادة الثالة من القانون 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، و مؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق فى الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك و كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 1956/55 فى 5 من نوفمبر 1960 أى قبل إكتمال مدة التقادم عنها فى 31 من أكتوبر 1961 - نهاية السنة المالية للمنشأة - و كان صدور قرار من لجنة الطعن فى 1962/1/14 - بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغى الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه فى 5 من نوفمبر 1960 و رتب على ذلك سقوط الحق فى إقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1956/55 بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون .