⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-2-18 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومحمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه على ان الحكم النقض قد نقض الحكم الاستئنافى نقضا جزئيا لا ينصب الا على مبلغ الـ 5982 جنيه و 730 مليما الذى يمثل ما فاتهم من كسب ، وابرم قضاء ذلك الحكم برفض الدعوى بالنسبة لمبلغ الـ 7434 جنيه و 441 مليما ، الذى يمثل الخسارة التى اصابتهم ، وان هذا الاساس يخالف الثابت فى حكم النقض ذلك انه يبين من عباراته انه وان لم ياخذ بما نعاه الطاعنون فى السبب الاول الا ان ذلك لم يكن مبنيا على عدم احقيتهم فى استيفاء قيمة الاصلاحات التى اجروها فى الاطيان المؤجرة بل ان الحكم اعتد بحقهم فى ذلك فى نطاق ما يستحقونه من غلة ، هذا الى ان اشتمال طلب التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع لا يعنى تعدد الطلبات فاذا كانوا قد طلبوا تعويضا يشمل هذين العنصرين ووافقوا على ان يكون مقداره 13417 جنيها و 171 مليما حسبما انتهى اليه الخبير وقضت لهم به محكمة الدرجة الاولى ثم عدلته محكمة الاستئناف الى مبلغ 5982 جنيها و 730 مليما ظنا منها ان هذا المبلغ يغطى العنصرين معا ، ثم نقضت محكمة النقض هذا التقدير الشامل للعنصرين واحالت القضية الى محكمة الاستئناف لاعادة تقدير غلة الاطيان فى المدة الباقية من عقد الايجار وهو التقدير الذى يغطى هذين العنصرين فانه لا يبقى بعد ذلك محل للقول بان النقض كان جزئيا لا ينصب على الحق فى استيفاء نفقات الاصلاح ذلك ان الاحالة لاعادة تقدير الغلة التى تشمل العنصرين معا مؤداها الا تتقيد محكمة الاستئناف فى التقدير بحكمها السابق بمبلغ 5982 جنيها و 730 مليما اذا ما ظهر لها ان قيمة الغلة الحقيقية تزيد عن ذلك ولا يتانى هذا بان يكون لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى فتقضى اما بتاييده او بتعديله الى اقل وبالقدر الذى يظهر انه القيمة الحقيقية للغلة على اساس ان الطاعنين كانوا يزرعون الارض بانفسهم ورتب الطاعنون على ذلك انه كان على انه كان على المطعون ضدهما وحدهما تعجيل الاستئناف لانه ينصب بعد حكم النقض على تقدير الغلة التى تشمل كل عناصر التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن، بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص. وإذن فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى بتعويض شامل لعنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للأساس الذي رسمته لها محكمة النقض، مما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف في شأن مقدار التعويض ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض، فتقضي إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله إلى أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسساً على أن الحكم الاستئنافي لم يخالف المادة 221 من القانون المدني في شأن اشتمال التعويض على عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع.