الطعن رقم 327 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-6-15
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل اسباب الطعن الثلاثة الاولى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ اعتبر هيئة التامينات الاجتماعية - المطعون ضدها - غير متاخرة فى الوفاء بالتعويض المستحق للطاعن وبالتالى غير ملزمة بالغرامة المقررة بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنه 1964 ، هذا فى حين ان الطاعن قام بكل التزاماته وقدم كافة المستندات المطلوبه منه قانونا فى 28/11/1966 ورغم ذلك لم تصرف هيئة التامينات التعويض المستحق له خلال اربعة اسابيع من هذا التاريخ مما يدمغها بالتاخير ويستتبع الزامها بالغرامة المشار اليها انفا عن كل يوم اعتبارا من 27/12/1966 حتى السداد .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من اسباب الطعن مخالفة القانون من وجهين اولا انه قضى بالغاء غرامة التاخير التى قضى بها الحكم الابتدائى من تاريخ اعلانه للهيئة استنادا الى ان الاخيرة لم تمانع او تتاخر فى صرف قيمة التعويض المحكوم به ، هذا فى حين ان الحكم الابتدائى الا تنفيذا جزئيا فى 8/8/1967 حيث صرفت للطاعن مبلغ 533 جنيها 326 مليما فقط وامتنعت عن صرف الباقى وقدره 31 جنيها و 924 مليما مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يقضى للطاعن بغرامة تاخير بواقع 1 % يوميا عن مبلغ 565 جنيها و 250 مليما من تاريخ اعلان الحكم الابتدائى حتى الوفاء بهذا المبلغ الذى تايد القضاء به استئنافيا . وثانيا ان المطعون ضدها لم تدفع للطاعن مما قضى له به الحكم الابتدائى الا مبلغ 533 جنيها و 326 مليما فى 8/8/1967 وامتنعت عن دفع باقى المبلغ المحكوم به وقدره 31 جنيها و 924 مليم مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه امام هذا الامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائى ان يقضى بغرامة التاخير بواقع 1 % عن المبلغ المذكور من 8/8/1967 تاريخ تنفيذ الحكم جزئيا حتى السداد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى عدم إعتبار هيئة التأمينات متأخرة فى الوفاء للطاعن بالتعويض المستحق له منذ التاريخ الذى يقول به و حتى صدور الحكم الإبتدائى ، و كان تقدير كفاية المستندات المطلوبة لتقدير التعويض و جدية المنازعة التى أدت إلى تأخير صرفه من مسائل الواقع التى يستقل بتحصيلها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر الهيئة غير متأخرة فى الوفاء بالتعويض المستحق للطاعن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن هيئة التأمينات المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الإبتدائى مبلغ ...... فى 1967/8/8 و لم تقدم ما يفيد سدادها له باقى المبلغ المحكوم به و قدره ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ يقضى بعدم إستحقاق الطاعن للجزاء المالى المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمبلغ - غير المسدد - المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئى فى 1967/8/8 حتى السداد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .