الطعن رقم 325 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-5-25
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم
⚖️ التعويض عن الفصل
⚖️ غلق المنشأه
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه فى السبب الاول من الطعن الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه لم يعتبر المعهد الذى كان يعمل فيه الطاعنون خاضعا لنظم التعليم المصرية لاتى يحكمها القانون رقم 160 لسنه 1958 ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 20 بتاريخ 17/3/1959 ورتب على ذلك احقية الشركة المطعون ضدها فى غلق المعهد ، هذا فى حين ان معهد التعليم البريطانى بالمراسلة مدرسة تخضع لاحكام القانون رقم 160 لسنه 1958 ولائحته التنفيذية مما يستلزم لغلقة موافقة الوزارة المشرفه عليه ، واذ تم الغلق بغير موافقة وزارة التربية والتعليم فان الفصل الطاعنين يكون قد وقع عسفا ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه فى السبب الثانى من الطعن الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بان المعهد لم يحصل على اذن بتوقفه من لجنه توقف منشات القطاع الخاص الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2700 فى 24/8/1965 و بالتالى يكون اغلاقه غير مشروع الا ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بان المعهد لا يندرج تحت منشات القطاع الخاص الصادر بشانها قرار رئيس الوزراء المشار اليه ، وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون لان قرار رئيس الوزراء جاء عاما ولم يحدد لانطباقه منشات خاصة .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما انتهت اليه اسبابه من اطلاق حق صاحب العمل فى غلق منشاته دون مساءلته عن سبب الغلق ، كما ان الحكم لم يحقق دفاع الطاعنين الذى اثبتوه فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من انكار الاستئناف من انكار الاسباب المدعاة تبريرا للغلق ولم يرد على ما جاء بها او يستظهر وجه الصحة فيها فاخل بحق دفاع الطاعنين وشاب قضاءه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان المعهد المطعون ضده وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المنطبق على واقعة الدعوى و المادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 20 بتاريخ 1959/3/17 يعتبر من المدارس الخاصة للتعليم بالمراسلات و يخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم ، إلا انه لما كانت نصوص هذا القانون و لائحته التنفيذية قد خلت أصلاً من أى نص يوجب على صاحب المدرسة الحصول على إذن سابق من الوزارة المشرفة عليه فى حالة إعتزامه الغلق ، على خلاف ما يستلزمه القانون القائم الآن رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم يعتبر المعهد المطعون ضده مدرسة يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 1965 و قد قضى " بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص و إقتراح الحلول التى تكفل إستمرار العمل فيها " لم يتضمن ما يوجب على المنشآت المشار إليها فى ذلك القرار أن تحصل عند غلقها على إذن مسبق بالغلق من اللجنة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم إلى ما إستظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم و أنه كان مبرراً بما صادف المعهد من صعوبات مالية إعترضت سبيل إدارته مما إضطر المركز الرئيسى الذى يتبعه المعهد فى خارج البلاد إلى التقرير بغلقه نظراً لتعذر تمويله و الإنفاق عليه فى مصر ، و إلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التى إقتضت غلق المعهد و لذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف فى إستعمال الحق الموجب للتعويض ، و إذ كان تقدير مبرر الغلق و ما إستتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى قام قضاؤه على إستخلاص سائغ و لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .