⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-1-28 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: فضالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ فضالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومحمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى السببين الرابع والخامس انه اذا اقام قضاءه على اساس الفضالة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك بان تصدى البنك المطعون ضده لسداد باقى اقساط الاسهم التى اكتتب فيها مورثهم لم يكن ضروريا لانه ليس من الشئون العاجلة بما لا تتوافر معه اركان الفضالة كما ان البنك المطعون ضده لم يقصد بهذا السداد الا تحقيق مصلحته هو باعتباره احد المؤسسين للشركة التى اكتتب مورثهم فى اسهمها ، وهى مصلحة تتعارض مع مصلحتهم ، لتدهور قيمة تلك الاسهم فى السوق تدهورا ملحوظا ، ولقد جاءت اسباب الحكم قاصرة عن بيان ان السداد كان ضروريا نافعا ، وكان على الحكم المطعون فيه وقد استند الى قواعد الفضالة ان يتحقق من قيامها بتوافر عنصريها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى لتبرير قيام الفضالة. وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيدا بل لابد أن يكون ضرورياً أي شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقي أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة استنادا إلى أنه "حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث" مع أن الفوائد سوف تسري لصالح البنك عما سدده، وهو ما طلبه بدعواه وقضى له به، كما أن الحكم لم يحقق ما إذا كان السداد ضروريا ونافعا للطاعنين أم لا، يتبين سعر الأسهم وقت السداد وما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الاكتتاب كما يقول الطاعنون وأن البنك ابتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط، وإذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك، فقد حجب نفسه عن استظهار أركان الفضالة ومن ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه.