⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-1-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح أبوراس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم قضى برفض الدعوى تاسيسا على بطلان عقد البيع الصادر اليه بمقولة انه ليس من صغار الزراع الذين اجازت المادتان 4 ، 4 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى التصرف اليهم فى الاطيان الزائده على النصاب الجائز تملكه قانونا ، اذ يعمل مدرسا فى حين ان اشتغاله بالتدريس لا يحول دون اعتباره من صغار الزراع ما دام يعمل بالزراعة فعلا . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى الاسناد وخالف القانون ذلك ان المحكمة الجزئية وعملا بالمادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعى قد صدقت على عقد البيع الصادر اليه بعد ان اجرت تحقيقا ثبت منه اشتغاله بالزراعة وقد اهدر الحكم المطعون فيه حجية هذه القرينه دون تحقيق واستند الى اسباب عامة غير محددة ولا سند لها فى اوراق الدعوى . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ انتهى الى ان المطعون ضدهم الخمسة الاول مصلحة فى التمسك ببطلان العقد الصادر اليه دون ان يتحقق من ان مورثهم من صغار الزراع الذين يصح التصرف اليهم والحال انه كان صاحب مخبز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز البند " ب " من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952 ، 300 لسنة 1953 لمن يملك أطيانا تزيد على الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد ، و إشترطت لذلك شروطا منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هى الزراعة ، و ذلك تحقيقا للهدف من قانون الإصلاح الزراعى و هو إرساء قواعد العدالة فى توزيع الأرض على من يفلحونها و يعيشون من زراعتها كمورد رئيسى لهم ، و تحقيقا لذات الهدف و ضمانا لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة فى أيدى صغار الزراع فقد نص فى المادة الرابعة مكررا على عدم جواز التصرف فيها إلا إلى صغار الزراع ، و على ذلك يكون من صغار الزراع فى حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة بأعتبارها مورد رزقه الرئيسى الذى يعول عليه فى معيشته و هو ما أفصح عنه التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، و بالتالى فإن من يزرع أرضا و يعول فى معيشته على حرفة أخرى لا يكون من صغار الزراع بالمعنى المقصود قانونا . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مهنة الطاعن الرئيسية التى يعول عليها فى معيشته هى التدريس للأسباب السائغة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و رتب على ذلك بطلان العقد الصادر إلى الطاعن لمخالفته لحكم المادتين 4 ، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 4 ، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى ، من التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القاضى الجزئى إنما يعول فى إصدار قراره بالتصديق على مجرد ما يدلى به المشترى من أقوال تفيد توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 دون أن يقوم من جانبه بأى إجراء من شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال ، مما يجعل أمر القاضى بالتصديق عملا ولائيا يجوز معه لكل ذى مصلحة يؤثر فيها إعتبار العقد صحيحا أن يتمسك ببطلانه و يثبت عدم صحة الأقوال التى صدر التصديق بناء عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النعى ينطوى على دفاع موضوعى جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .