الطعن رقم 283 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-1
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مصلحة الضرائب تنعى على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم رقم 135 سنه 16 ق اقام قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وباعتبار المطعون ضده تاركا دعواه على اعتبارات مؤداها ان وقف الدعوى للصلح بين الممولين ومصلحة الضرائب توجب اعمال نصوص القانونين رقمى 690 سنه 1954 و 104 لسنه 1958 سواء اكان الوقف قد تم اتفاقا اعمالا لنص المادة 292 من قانون المرافعات السابق او طبقا لاحكام القانون رقم 690 لسنه 1954 وانه لا محل بعد ذلك لاعمال احكام المادتين 292 و 301 من قانون المرافعات السابق فى شان اعتبار المدعى تاركا دعواه او سقوط الخصومة واستطرد الحكم الى القول بانه وما دامت الدعوى قد اوقفت فى 2/11/1955 وقت العمل بالقانون رقم 690 سنه 1954 ثم عجلت بتاريخ 25/2/1959 اى قبل انقضاء المدة التى نصت عليها المادة الاول من القانون رقم 104 لسنه 1958 وهى اخر يونية سنه 1959 فيكون التعجيل قد تم فى خلال الاجل الذى نص عليه القانون المذكور ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفعين المقدمين من مصلحة الضرائب ، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه ذلك ان محكمة اول درجة قد اوقفت الدعوى اتفاقا بين طرفيها اعمالا للمادة 292 من قانون المرافعات السابق وليس بالتطبيق للقانونين 690 لسنه 1954 و 104 لسنه 1958 سالفى البيان ، واذ كان لكل من قانون المرافعات والقانونين المذكورين مجال يعمل فيه وكانت محكمة اول درجة قد اوقفت الدعوى طبقا لاحكام قانون المرافعات فانه كان من المتعين اعمال احكام هذا القانون دون غيره وقد خالف الحكم رقم 135 سنه 16 ق هذا النظر مما يعيبه بمخالفة القانون واذ قضى الحكم المشار اليه بعد رفض الدفعين باعادة القضية لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها وكان هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه استقلالا الا مع الحكم رقم 382 سنه 21 ق الذى صدر فى الموضوع فانه يترتب على نقض الحكم رقم 135 لسنه 16 ق نقض ما ترتب عليه من اثار بالحكم رقم 382 لسنه 21 ق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه و شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً إستئنافه ، كما أنه ووفقا للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - و قد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها فى هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة متى كان ذلك الحكم أساساً لها .