الطعن رقم 279 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-5-25
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القانونية - قرينة الوفاء
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان السبب الاول من اسباب الطعن ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بتقادم دعوى المطعون ضدها بالنسبة لفروق الاجر بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى لانقضاء سنه على استحقاقها واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقوله ان الاجور لا تتقادم الا بانقضاء خمس سنوات فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم توجه أى طلبات إلى المطعون ضده الثانى و لم يقض له أو عليه بشىء و قضى الحكم بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن إختصامه فى الطعن لم يكن له محل و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء، وهي "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هي يمين الإستيثاق - وأوجب "على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً" بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.