⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-5-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ دعوى العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضده طلب فى دعواه الزامه بالاجر عن مدة الايقاف واجابته المحكمة الى هذا الطلب مع انه يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى عملا بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات السابق ولا يغير من ذلك كون الدعوى قد تضمنت الى جانب طلب الاجر طلب التعويض لان هذا الطلب لا يعتد به فى شان هذا الاختصاص فضلا عن ان الطلبين يختلفان فى سببهما القانونى فطلب الاجر يستند الى عقد العمل بينما يستند طلب التعويض الى العمل غير المشرع . واذ كان الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى من النظام العام فقد كان يتعين على المحكمة ان تثيره وتقضى فيه من تلقاء نفسها اما وقد تصدت للفصل فى موضوع الدعوى فانها تكون قد قضت ضمنا باختصاصها وخالفت القانون ويكون للطاعن التمسك بذلك لاول مرة امام محكمة النقض . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تحصيل الواقع وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الحكم ان اقام قضاءه على ما ذهب اليه من ان البنك امر بوقف المطعون ضده عن العمل بعد ان ردت اليه الاوراق من النيابة العامة لمجازاته اداريا وهذا الذى حصله الحكم لا اصل له فى الاوراق بل يناقض ما اوضحة الطاعن فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف لجلسة 31 يناير سنه 1968 من انه قد اوقف المطعون ضده عن العمل قبل ان تصدر النيابة قرارها بالحفظ وان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على ان البنك اوقفة عن العمل بعد صدور قرار النيابة ، غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور والخطا فى فهم الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى و مذكرات الطاعن بإعتبارها المصدر الذى إستقى منه واقعة وقف المطعون ضده عن عمله بعد أن أصدرت النيابة العامة قرار الحفظ دون بيان مؤدى هذه الأوراق و المذكرات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله .