⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-4-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اموال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب كسب الملكية - الاموال العامة
⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه اقام قضاءة على ان الارض التى اقيمت عليها المدرسة كانت فى الاصل جبانه للاقباط بطل الدفن فيها من قبل 1905 واذ دخلت فى الملك العام للدولة بتخصيصها للمنفعة العامة فان زوال هذا التخصيص يعيدها الى الملك الخاص للدولة وهو خطا ومخالفة للقانون ذلك ان هذه الارض مملوكة اصلا لوقف الاقباط الخيرى فاذا زال تخصيصها للمنفعة العامة فانها تعود الى حالتها الاولى قبل هذا التخصيص ملكا لجهة الوقف المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، ومنها وضع اليد المدة الطويلة، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة، أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان بشرط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها. وإذ كانت الدولة لم تتخذ بصدد الأرض محل الدعوى إجراءات نزع الملكية، وسلمت في دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بأحكام القانون المدني القديم ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني الجديد قبل تعديلها بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، كما لم تكشف مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة- التي كانت مقامة فوقها - أو الإنفاق عليها، فإن هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود إلى ملكية الوقف الذي كانت تتبعه أصلا، ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على أنها انتقلت إلى الملكية الخاصة للدولة بزوال هذا التخصيص أو بوضع اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.