⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-5-18 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ اصابات العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصل النعى به ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك ان المادة 65 من القانون رقم 92 لسنه 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنه 1961 نصت على ان للمؤمن عليه ان يطلب اعادة النظر فى تقدير عدم ثبوت عجزة الكامل او تقدير نسبته وفقا لاحكام التحكيم الطبى المشار اليه فى تامين اصابات العمل ، ومؤدى هذا النص ان المشرع عين للمؤمن عليه طريقا خاصا للفصل فى المنازعة فى تقرير مدى عجزة لا يجوز ان يسلك سواه هو طريق التحكيم الطبى المشار اليه فى تلك المادة مما يمتنع معه على القضاء العادى ان يفصل فى النزاع ، كما ان المشرع بمقتضى نص المادة 54 من القانون رقم 92 لسنه 1959 قد جعل القرار الصادر من هيئة التحكيم الطبى نهائيا وغير قابل للطعن فيه وملزما للطرفين ، واذ فصل الحكم المطعون فيه فى النزاع مخالفا هذا النظر استنادا الى ان قواعد التحكيم الطبى غير ملزمة للعامل فانه يكون قد خالف القانون هذا فضلا عن ان الحكم اذ قال ان الطاعنه لم تخطر المطعون ضده بالقرار الصادر بتقديرعجزة واغفل دلالة الواقعة التى تمسكت بها الطاعنه فى دفاعها للتدليل على علمه اليقينى به ولم يحققها ويرتب عليها حكمها فانه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المواد 26 ، 27 ، 52 ، 53 ، 54 ، 65 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى - قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه و تقدير مداه وكيفيه تظلم المؤمن عليه من قرار هيئة التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لاسيماَ و أنه لم يرد فى تلك النصوص أو فى غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 54 من القانون المذكور - من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى و غير قابل للطعن - إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلاً إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى له بطلباته تأسيساً على أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا و لا يسلب حق المؤمن عليه فى الإلتجاء إلى القضاء العادى فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون النعى بالقصور على ما أورده الحكم فى شأن عدم إخطار الطاعنة للمطعون ضده بالقرار الصادر فى شأن مدى عجزه - و الذى ينفتح به ميعاد التظلم أمام لجنة التحكيم - غير منتج .