الطعن رقم 244 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-4
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعثمان مهران الزينى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى باعفاء المطعون عليه من الضريبة فى سنوات النزاع استنادا الى انه من اصحاب المهن الحرة الحاصلين على مؤهل عال وان القانون رقم 89 لسنه 1946 بشان نقابة المهن الهندسية ، قصر مهنة الهندسة على الحاصلين على بكالوريوس الهندسة ، وهو منه خطا ومخالفة للقانون ، اذ ان الاعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قاصر على من يزاول مهنه تستلزم ممارستها الحصول على دبلوم عال ومهنة الهندسة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنه 1946 المعدل بالقانون رقم 77 لسنه 1957 لا يلزم لمزاولتها الحصول على هذا المؤهل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة " ج " من المادة الثالثة . لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون عليه - مهندس - من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .