⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 233 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-2-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ تقييم المنشآت
⚖️ شركات القطاع العام - تأميم المنشأة
⚖️ الطعن امام النقض
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن - تقديم سند الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة ويقولون فى بيان ذلك ان لجنه تقييم شركة راياتكس قد ادرجت مسحوبات الطاعنين - وهى المبالغ المطالب بها - ضمن اصول الشركة ثم عادت وادرجتها ضمن خصومها باعتبارها ديونا معدومة واستنزلت هذه من تلك توصلا لبيان صافى الاصول الذى يتحدد به التعويض المستحق للطاعنين فتكون بذلك قد اجرت مقاصة بين مسحوباتهم وبين التعويض المستحق لهم مما يترتب عليه نقص هذا التعويض بقدر تلك المسحوبات وبذلك تكون الدولة التى الت اليها ملكية الشركة - التى اندمجت فى الشركة المطعون ضدها - قد اقتضت قيمه هذه الديون من التعويض المستحق للطاعنين وتعد المطالبة بهذه المبالغ فى الدعاوى الراهنة اقتضاء للدين مرتين وهو ما لا يجوز قانونا ، وانه على الرغم من تمسك الطاعنين بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع فان الحكم المطعون فيه رد عليه بقوله :" اذا ما قام المستانفون - الطاعنون - بدفع المبالغ المحكوم بها الى الشركة المستانف عليها - المطعون ضدها - فان هذا الوفاء سيترتب عليه حتما زيادة اصول الشركة بمقدار المبالغ محل الوفاء وسيترتب على ذلك زيادة التعويض الذى سيحصلون عليه وبمعنى اخر ستعود تلك المبالغ فى صورة سندات على الخزانه طبقا لاحكام قانون التاميم- هذا فى حين ان قرار لجنه التقييم نهائى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المحامى الذى قرر بالطعن ، لم يقدم سند وكالته عن الطاعنين الثانى و الثامن ، كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنتين الخامسة و السابعة إلى الطاعن الأول الذى وكل المحامى بهذه الصفة ، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إليهم وفقا لما تقضى به المادة 429 من قانون المرافعة السابق - الذى تم الطعن فى ظله - و التى توجب أن يحصل الطعن بتقرير يوقعه المحامى المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطاعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتهاَ إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالى صافى هذه الأصول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى أصول علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود و بضاعة و أصول أخرى بما تجعله دائنا للمنشأة بقيمتها و أن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأه يعد من المسحوبات التى تجعله مدينا لها بقيمة ما أخذ فإذا رؤى قفل حساب المسحوبات نهائيا وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعا لذلك بمقدار تلك المسحوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة - التى صدر قرار بتأمييمها - أنها أدرجت ضمن أصولها - مسحوبات الشركاء " الطاعنين " - و منها المبالغ المرفوعة بها الدعاوى الراهنة - و ذلك بوصفها ديونا للشركة فى ذمتهم ، ثم عادت فأضافت تلك المبالغ ذاتها إلى خصوم الشركة ، و بذلك لا تكون قد إحتسبتها ضمن صافى أصول الشركة البالغ قدره 75177 جنيها و 414 مليماً الذى آل إلى الدولة والذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التى إنتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم ، فلا تكون الشركة المطعون ضدها التى أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها .