⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-2-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الدعوى
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خبرة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ مسائل الاثبات - تقرير الخبير
⚖️ مسائل الواقع - تقدير التعويض
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب حاصل اولها - مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور فى التسبيب - بيان ذلك يقول الطاعن - انه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استنادا الى ان العقد اساس الدعوى قد تم بينه وبين ..........- ولم يثبت انه كان نائبا عن المطعون عليها الاولى وانه لا يضفى على الشركة هذه الصفة قول الحكم بان المصنع موضوع الدعوى قد تامم وعين مفوض لادارته تولى رفع دعوى اثبات الحالة التى اختصم فيها ......ووافق على طلباته فيها - ولم يعترض على صفته فى رفعها اذ ليس من شانه ذلك ان ينقل للشركة ما تولد عن العقد من حقوق . وحيث ان الطاعن ينعى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور فى التسبيب اذ صدر الحكم الابتدائى لصالح الشركة برغم انقضائها وفقدها اهليه الوجوب قبل صدوره - مما يجعل الحكم باطلا مطلقا - واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى القول بان هذا البطلان نسبى دون ان يتحقق من سببه - فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون معيبا بالقصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل السبب الثالث الخطا فى الاسناد والقصور فىالتسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه حصر اسباب مسئولية الطاعن فى ثلاث امور نقلا عن تقرير الخبير اولها :- انه لم يحدد بعد عمل الجلسة - اطوال الخوازيق - اذ لم يظهر فى الرسومات والاوراق المقدمة انه قام بذلك وهو ما نفاه الطاعن مستندا الى النص على تلك الاطوال فى عقد المقاولة - مما دعا الخبير الى وضع ملحق للتقرير - اطرح فيه هذا السبب الا ان المحكمة الابتدائية استبعدته بحجة تقديمة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات - واغفلت محكمة الاستئناف الرد عليه - رغم التمسك به فى صحيفة الاستئناف وثانيها - ان الطاعن لم ينبه صاحب المصنع الى ان اطوال الخوازيق غير كافية لان علمه بما اسفرت عنه الجلسة لا يستتبع علمه وتحقيقة الاطوال بعد التنفيذ وثالثها - ان الطاعن لم يامر بانزال الخوازيق الى طبقة الرمل وتركها معلقة فى الردم بالرغم من توقيعه على عقد المقاولة بما يفيد الاشراف على التنفيذ - الا نه لم يقم بهذه المهمة - بعد ان اعفاه رئيس العمل منها - ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور والخطا فى الاسناد . وحيث ان حاصل السبب الرابع - القصور فى التسبيب ذلك ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه اضاف الى مبلغ الـ 2000 جنيه التى قدرها الخبيران مقابل اصلاح المبنى مبلغ 3000 جنيه بمقولة انه مقابل تعطل المصنع فى فترة الاصلاح ونفقات نقل الالة واعادتها ثانية فى حين ان الشركة لم تقدم الدليل عما ما تكبدته من نفقات مما كان يترتب عليه رفض طلب التعويض - او اتخاذ ما يلزم نحو التحقق من انفاق ذا المبلغ رغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع الا ان الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائى بمقولة ان مبلغ الـ 3000 مقابل تكاليف نقل المصنع واعادته وما لحق الشركة من خسارة - وما فاتها من كسب فضلا عما اصابها من اضرار ادبية - فى حين ان الحكم الابتدائى - قد استبعد عنصر الضرر الادبى وهو ما يعيب الحكم بالقصور . وحيث ان حاصل السبب الخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك ان الشركة المطعون عليها الاولى ان كانت قد تحدثت فى صحيفة افتتاح الدعوى من تضامن المهندس والمقاول فى المسئولية الا انها لم تضمن طلباتها الختامية الحكم عليهما متضامنين بالمبلغ المطالب به واذ قضى الحكم بالزامهما متضامنين فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لصالح من شرع الإنقطاع لحمايتهم ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ، و يصدر الحكم فى غفلة منهم ، و من ثم فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر فى القانون من سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد بين عناصر التقدير و أوجه أحقية طالب التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . و إذ كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن و المطعون ضده الثاني بالتضامن ، و إنما أشارت فى صحيفة إفتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتها تضامنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به فى صلب الصحيفة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .