⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-22 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك ان الانضمام الى نظام التامين الصحى طبقا لاحكام القانون رقم 63 لسنه 1964 ليس امرا اختياريا بل حتميا ومن ثم فان علاقة الهيئة الطاعنه بمن تسرى عليهم نظم التامينات هى علاقة قانونية مردها الى نصوص امره ، وليست علاقة تعاقدية ترد عليها الاجازة اذا ما خولفت اوضاعها ، ومؤدى ذلك ان حقوق العمال والتزامات الهيئة قبلهم تتحدد بنطاق ما نص عليه القانون سالف الذكر من قواعد موضوعية واجرائية فى المواد 52 و 54 و 56 و 57 منه وقد تطلبت لتتحمل الهيئة بنفقات العلاج ان يخطرها العامل بمرضه وان تتبع التعليمات الطبية التى يقررها اطباؤها فى المكان الذى تعينه له واذ كان الثابت ان المطعون ضده قد عولج عن غير طريق الطاعنه ودون مراعاة للقواعد التى الزمه المشرع باتباعها كشرط لانتفاعه بنظام التامين الصحى فان الطاعنه لا تلتزم باداء نفقات العلاج واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وحمل الطاعنه بهذه النفقات مستندا الى ان الطاعنه اجازت تصرف المطعون ضده فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المواد 52 ، 53 ، 54 ، 56 ، 57 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد تطلبت لإلتزام الهيئة بنفقات علاج العامل أن يقوم بإخطارها بمرضه و أن يلتزم بتعليمات العلاج الذى تقرره له فى المكان الذى تعينه ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية قصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية و غير ضرورية ، و مفاد ذلك أنه إذا ما تثبتت الهيئة من حقيقة المصروفات التى أنفقت فى علاج العامل و ضرورتها أن تقوم بصرفها له بناء على إلتزامها بعلاجه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الثابت بيقين أن المطعون ضده كان مريضاً فعلاً و أنه لم يكن من سبيل لعلاجه إلا فى الخارج وفق ما ثبت من تقرير الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة و أن الهيئة منحته إجازة لمدة شهر بعد عودته و إستطلعت رأى القومسيون الطبى العام فى شأن إحتساب المدة السابقة على تلك الأجازة و إنتهى الحكم صحيحاً بعد إستعراض مستندات المطعون ضده الأول الخاصة بالمبلغ المطلوب إلى جدية نفقات الإنتقال و العلاج بالمستشفى التى قضى له بها دون أية نفقات أخرى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون - إذ قضى بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بنفقات العلاج رغم أن العامل لم يتبع الإجراءات التى حددتها المواد المشار إليها آنفاً يكون على غير أساس 0