⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-11-17 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اخضع الطاعنه لضريبة المهن غير التجارية فى حين ان هذه الضريبة قوامها عنصر العمل وحده فلا نفرض الا على الشخص الطبيعى اذ لا يتصور ان يكون الشخص الاعتبارى طرفا فى عمل وانه لما كانت الطاعنه جمعية تعاونية لها شخصيتها الاعتبارية وتكونت وفقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية وسجلت سنه 1958 كما انها بحكم تكوينها من عدم افراد استهدفوا القيام باغراض اجتماعية واقتصادية لخدمة اعضائها ولا تسعى الى الربح فانه لا يجوز اخضاع نشاطها للضريبة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الجمعية الطاعنه انها تباعدت عن اغراضها الاجتماعية وسعت الى الكسب المادى فى حين ان عقد تاسيس الجمعية ينص على ان رسالتها اجتماعية بحته فاذا حققت ربحا من نشاطها هذا فانه يتفق على تحسين حال اعضائها ماديا واجتماعيا ورعايتهم صحيا واذ كانت الايرادات على تلك الصورة لا تعتبر ربحا يخضع للضريبة فان الحكم المطعون فيه اذ اخضع هذه الايرادات لضريبة المهن غير التجارية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه لم يستنزل من وعاء الضريبة التكاليف المنوه عنها فى عقد تاسيس الجمعية الطاعنه الذى يوجب خصم نسبة معينه من الربح لتكوين احتياطى للجمعية ومواجهة اغراضها الاجتماعية وقد اوجب المشرع فى المادة 73 معدلة من القانون رقم 14 لسنه 1939 قضر فرض الضريبة على صافى الارباح وحدها اى بعد استبعاد جميع التكاليف التى تستلزمها مباشرة المهنة او النشاط واذ لم يستنزل الحكم المطعون فيه قيمة التكاليف اللازمة لمواجهة اغراض الجمعية ونشاطها الاجتماعى من وعاء الضريبة فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 2/72 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن ضريبة المهن غير التجارية على أنه " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى ، و مع ذلك يعفى من أدائها " 1 " الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب و ذلك فى حدود نشاطها الإجتماعى أو العلمى أو الرياضى ... " فإن مفاد ذلك أن المشرع أخضع النشاط الذى تمارسه الجماعات و يكون مؤدياً إلى الربح للضريبة على الأرباح غير التجارية و لم يستثن من ذلك إلا الجماعات التى ترمى إلى نشاط إجتماعى أو علمى أو رياضى فى حدود ذلك النشاط ، فإذا تعدى نشاطها هذه الحدود إلى نشاط آخر يخضع بطبيعته لضريبة المهن غير التجارية إنتفى عنها هذا الإعفاء بالنسبة لهذا النشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى و هو القيام بعمليات القبانة لحسابها و بإسمها ، و كان ما إنتهى إليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا رقابة لمحكمة النقض عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضريبة ربطت على أرباح القبانة و هو نشاط خرجت به الجمعية الطاعنة من نطاق أغراضها الإجتماعية ، و كانت المادة 73 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على : " تحدد الضريبة سوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . . . " فإن ما يخصم من الأرباح هو التكاليف التى تصرف بمسوغ و تكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاضع للضريبة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر و لم يستقطع من الأرباح و التكاليف المتعلقة بالنشاط الإجتماعى للجمعية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .