⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-3-28 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى النيابة
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الطعن
⚖️ صورية
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ان الطاعن وجه الاعلان الى المطعون عليهم الخمسة الاول بالعنوان الذى دكره ولم يتم الاعلان بسبب ما قرره المحضر من انه لا سكن لهم بهذا العنوان وان عبارة " لا يعلم لهم محل اقامة " التى اثبتها المحضر فى الاجابة مضافة من عنده - فاعلن الطعن اليهم فى مواجهة النيابة دون ان يقدم ما يدل على انه قام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامتهم وان هذه التحريات اسفرت عن عدم معرفة موطن معلوم لهم ومن ثم يكون اعلان الطعن للمطعون عليهم الخمسة الاول قد وقع باطلا - ويكون الطعن باطلا بالنسبة لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأولين فى محل إقامتهم الذى حدده الطاعن فى ورقة إعلان تقرير الطعن ، و أثبت أنه " ليس لهم محل إقامة فى هذا العنوان ، و أن الذى يقيم به هو . . . و أنهم تركوا الإقامة فى هذا المنزل من مدة طويلة و لا يعلم لهم محل إقامة " و لما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة ، دون أن يبذل أى مجهود فى تعرف محل إقامة المراد إعلانهم ، مع أن إعلان الأوراق القضائية للنياتبة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافيه للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و لم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفته ، و كان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذى حدده فى ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم ، فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد وجه دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعاً ، و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة ، و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الخمسة الأولين يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته .