الطعن رقم 165 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-4-20
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ علاقة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد حاصلة ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تفسير منشور الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المؤرخ 6 سبتمبر سنه 1965 ذلك لان اشاره هذا المنشور الى نهائية القرارات الصادرة من لجنه المؤسسة فى التظلمات التى ترفع اليها من قرارات التقييم لا يقصد منه سوى عدم جواز الطعن فى تلك القرارات بالطريق الادارى ولا يعنى عدم خضوعها لرقابة القضاء العادى الذى له الولاية العامة فى نظر كافة الدعاوى الا ما استثنى منها بقوانين خاصة ، فضلا عن ان القرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لم يخول الجهاز المركزى للتنظيم والادارة سلطة اصدار قرارات تكون منفذه لاحكامه ولذلك لايرقى هذاى المنشور الى مرتبة التشريع ولا يمكن ان يعدل من احكام ذلك القرار واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تاسيسا على ان ذلك المنشور جعل الاختصاص بنظر التظلم من قرارات التقييم للجان التى انشاها بالشركة والمؤسسة دون جهة القضاء العادى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بتلك الشركات هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءا متمما لعقد العمل . و إذ كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .