⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-1-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير الطعن بالتزوير
⚖️ غرامة التزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعى ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من تغريم الطاعن 25 جنيها عن كل ورقة طعن عليها فى الدعاوى الثلاث فبلغت الغرامة المقضى بها 1250 جنيها عن خمسين ورقة حين ان هذه الدعاوى كلها مرتبطة ببعضها ويدور النزاع فيها حول ملكية الاطيان موضوع الدعوى الاولى بتثبيت الملكية وامرت المحكمة لذلك بضمها ليحكم فيها معا ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه بتعدد الغرامة قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .