الطعن رقم 130 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد تنعى الطاعنه بالوجه الاول منه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه استبعد من اصول التركة قيمة الشقة المخصصة لسكن الاسرة وقيمة قيراط وثلث من المنزل المخلف من المورث لتصرفه فى هذه الحصة بالبيع ، فى حين ان هذين الامرين لم يعرضا على لجنه الطعن ، ومن ثم فما كان يجوز ان يثار النزاع بشانهما لاول مرة امام المحكمة الابتدائية باعتبار ان نطاق اختصاصها محدد بما سبق ان عرض على اللجنه وقالت كلمتها فيه طبقا لنص المادتين 53 و 54 من القانون رقم 14 لسنه 1939 واذ تصدت المحكمة الابتدائية لهذين الامرين وفصلت فيهما وتبعتها فى ذلك المحكمة الاستئنافية ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انها تمسكت امام المحكمة الاستئنافية بان الخبير اعتبر ان مبلغ 1878 جنيها و 251 مليما الوارد بالانذار الموجه الى الورثة فى 27/3/1966 يمثل ضريبة الارباح التجارية والصناعية المستحقة على المورث وخصمه من اصول التركة ، مع انه يخص الشركاء جميعا فى المنشاة التجارية التى كانت تضم المورث وورثته الطاعنين ، وان نصيب المورث فيه مبلغ 847 جنيها و 646 مليما فقط الا ان الحكم المطعون فيه لم يلق بالا الى هذا الدفاع الجوهرى وقضى باستبعاد المبلغ الوارد بالانذار جميعه من اصول التركة ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولةعلى التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، والنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين المشار إليها على النظر فى هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه ، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة الطعن أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة ، وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الإبتدائية فعرضت له وفصلت فيه و سايرتها فى ذلك المحكمة الإستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مطالعة الأوراق أن التصرف - بالبيع الصادر من المورث المطلوب استبعاد قيمة الحصة المبيعة من وعاء التركة - كان مطروحاً أمام لجنة الطعن وأصدرت قراراً برفض إعتماده لعدم تقديم دليل عليه ، فإنه إذ عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له - أيا كانت التسمية التى خلعها عليه الورثة ، فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة ، و يكون النعى على غير أساس .