الطعن رقم 13 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-5-22
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ الضريبة الاضافية
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدأسعد محمود وجودة أحمد غيث وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنه بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم استبعد مبلغ 387 جنيها و 102 مليما قيمة تبرعات المطعون عليه لمنكوبى بورسعيد من وعاء الضريبة الاضافية فى سنه المحاسبة استنادا الى ان هذه التبرعات كانت اداء لواجب قومى على مستوى عام وان المطعون عليه لم يحصل على المبلغ ثم تبرع به بل ان مجلس ادارة الشركة هو الذى قرر خصم نسبة 10 % من قيمة مكافاة المطعون عليه لمنكوبى بورسعيد ثم صرف له الباقى فيكون صافى المبلغ الذى حصل عليه بعد خصم التبرع هو حقيقة المكافاة الخاضعة للضريبة ، فى حين ان المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنه 1958 حددت المبالغ التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة الاضافية وليس من بينها التبرعات الامر الذى لا سبيل معه الى خصمها ، هذا الى ان اعضاء مجالس الادارة فى الشركتين ومن بينهم المطعون عليه وافقوا على التبرع بهذه المبالغ من جمله المكافاة .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد المرتبات التى تقاضاها المطعون عليه بصفته مديرا عاما لشركة الحرير الصناعى من وعاء الضريبة الاضافية فى سنه المحاسبة على سند من القول بان هذه الضريبة لا تفرق طبقا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنه 1958 الا على ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من الشركة بصفته هذه ، وان ما يحصل عليه بصفته مديرا عاما لا تتناوله الضريبة ، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه ، ذلك ان نص المادة سالفة الذكر جاء عاما فينطبق على كافة الايرادات التى يحصل عليها عضو مجلس ادارة الشركة التى يعمل فيها بهذه الصفة او باية صفة اخرى ، يؤيد ذلك ان نص المادة المذكورة احالت فى شان تحديد وعاء الضريبة الاضافية الى المادتين 1/4 ، 61 من القانون رقم 14 لسنه 1939 مما يدل على ان هذا الوعاء انما يشمل علاوة على الايرادات التى يتقاضاها عضو مجلس الادارة بصفته هذه - كافة المرتبات وما فى حكمها التى تدفعها له الشركة بصفة اخرى كان يكون مرتبطا معها بعلاقة وظيفية ، واذ كان المطعون عليه عضوا بمجلس ادارة كل من شركة مصر صباغى البيضا وشركة مصر للحرير الصناعى ، وتربطة فى ذات الوقت علاقة وظيفته بهذه الشركة الاخيرة بصفته مديرا عاما لها ، فان كافة ما يحصل عليه من ايرادات من هاتين الشركتين يخضع للضريبة الاضافية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .