الطعن رقم 129 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-11-3
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم اقام قضاءه بالغاء تقدير صافى ارباح المطعون عليه فى السنوات من 1957 الى 1962 ، على ان مصلحة الضرائب عجزت عن اثبات مزاولته لنشاط الاتجار فى المواشى خلال سنوات النزاع وان الثابت من الاوراق ان نشاطه فى تلك الفترة كان قاصرا على تربيه المواشى وهو نشاط معفى من اداء الضريبة بمقتضى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنه 1959 . وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون ، ذلك انه لما كان العمل بهذا القانون الاخير قد بدا من 5/1/1960 وكانت الواقعة المنشئة للضريبة عن السنوات 1957 ،1958 ،1959 قد اكتملت قبل ذلك التاريخ لانها تتحقق بانتهاء السنه الميلادية ، فان نشاط المطعون عليه فى تربية المواشى فى السنوات المذكورة يكون خاضعا للضريبة على الارباح التجارية ولا ينسحب عليه على - خلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه - الاعفاء الذى نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 14 لسنه 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى تقوم بتربية المواشى . . . إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة " وقد أضيفت إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 270 لسنة 1959 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1959/12/26 ، وكانت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس 1958 تقضى بالعمل بالقوانين بعد عشرة أيام من تاريخ العمل به أو من النص على العمل بأحكامه بأثر رجعى ، ومقتضى ذلك سريان الإعفاء المنصوص عليه فيه اعتبارا من 1960/1/5 ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بتطبيقه القانون سالف الذكر على السنوات 1957 ، 1958 ، 1959 وهى سنوات سابقة على تاريخ العمل به وإعفائه المطعون عليه من أداء الضريبة عن نشاطه فى تربية المواشى عن تلك السنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للسنوات المذكورة .