⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-2-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ولاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار
⚖️ الولاية على المال - الوصاية
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ الوصاية
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة
⚖️ خبرة
⚖️ سلطة محكمة النقض - الاخطاء القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية محمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويقولون فى بيان ذلك ان الحكم قضى برفض الدفع بعدم جواز اعادة مناقشة الحسابات المتعمدة من المجلس الحسبى عن السنوات من سنه 1926 الى سنه 1936 استنادا الى ما استظهره من الاوراق من ان الوصى ادخل الغش على المجلس الحسبى بتواطئه مع الخبراء الذين ندبوا لفحص تلك الحسابات وقد صادق المجلس عليها واعتمدها تحت تاثير هذا الغش الذى كان من مظاهره ما درج عليه الوصى من زرعة اطيان القاصر بنفسه دون تاجيرها على الرغم من تحذير المجلس له من ذلك وما اعتاده من عدم امساك دفاتر حسابات منتظمة وما ادعاه على خلاف الحقيقة من سداد بعض ديون البنك العقارى على تقصيره فى تحصيل الديون المتاخرة للقاصر او المقاضاة بشانها . ولو تكشف للمجلس ذلك وقت فحص الحسابات لما اعتمدها ويرى الطاعنون ان هذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون ومخالف حجية القرارات النهائية الصادرة من المجلس الحسبى باعتماد الحسابات المشار اليها ذلك ان قرارات المجلس الحسبى بالتصديق على حسابات الوصى تعتبر حجة نهائية للمتولى يحتج بها على ناقص الاهلية كانها صادرة منه وهو ذو اهليه تامه بما لا يجيز له مطالبة الوصى مرة اخرى لدى القضاء بتقديم الحساب ما لم تظهر اسباب جديدة تسوغ ذلك كما ان تلك القرارات تعتبر بمثابة اتفاق رسمى بين المجلس بصفته حالا محل ناقص الاهلية وبين الموصى كاى عقد واجب الاحترام ولئن كان يجوز العدول عنها بسبب عيب من عيوب الرضا ومنها الغش الا انه يشترط فيه الا يكون ظاهرا ومعلوما للمجلس قبل التصديق على الحساب واذ كانت مظاهر الغش التى استند اليها الحكم المطعون فيه تبريرا لاهداره حجية قرارات المجلس الحسبى الانف ذكرها علاوة على انها لا يتحقق لها الغش بالمعنى الذى يتطلبه القانون فقد سبق اثارتها ومناقشتها امام ذلك المجلس فتناولها فى قراراه الصادر فى 18/11/1941 باعادة مناقشة تلك الحسابات والذى عدل عنه يقراره المؤرخ فى 16/3/1943 نتيجة تظلم الوصى من القرار الاول الى وزارة العدل التى رفضت التصديق عليه واعادت الامر الى المجلس فراى العدول عنه اذ كان ذلك فان القرارات السابق صدورها باعتماد حساب السنوات من 1926 الى 1936 تكون بذلك قد عادت اليها حجيتها الملزمة التى تمنع من اعادة فحصها مرة اخرى ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى على خلافه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون باهداره حجية الحكم القطعى الصادر بتاريخ 26/3/1953 ذلك ان المطعون ضده تمسك امام المحكمة الابتدائية بوجوب تصفية الحساب عن مدة الوصاية باكملها ابتداء من 14/3/1926 على اساس اجر المثل لاطيانه ، لا على الاساس الذى اعتمده المجلس الحسبى وقد حسمت المحكمة هذا الخلاف الذى ثار بين الطرفين بحكمها انف الذكر الذى قضت فيه بندب خبير حددت له فيه الاساس الذى يجب ان تجرى عليه المحاسبة وهو احترام قرارات المجلس المعتمدة وقد ارتضاه المطعون ضده بعدم استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق وبذلك اصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الامر المقضى بما يمتنع معه العودة الى مناقشة الحساب على اساس اخر واذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وجعل المحاسبة على اساس اجر المثل فانه يكون معيبا بمخالفته للقانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ويقول الطاعنون فى بيان ذلك انهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بحساب السنوات من سنه 1937 الى سنه 1940 لمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية عليه وبلوغه سن الرشد فى 2/10/1942 وذلك طبقا للمادة 34 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 13/10/1925 المقابلة للمادة 26 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنه 1947 غير ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا الى ما قاله من انه بعد ان عدل المطعون ضده طلباته فى الدعوى بان اضاف اليها طلب الحساب عن المدة من سنه 1937 الى سنه 1940 وافق مورث الطاعنين على تعيين خبير لفحص الحساب وبذلك يكون قد اقر صراحة بالموافقة على اجراء الحساب بما يفيد نزوله عن الدفع بالتقادم فى حيث ان هذا الدفع هو من الدفوع الموضوعية التى يجوز ابداؤها فى اية حالة كانت عليها الدعوى وان النزول عنه لا يفترض بل يجب ان يقوم الدليل عليه بطريقة صريحة ، ولئن كان لقاضى الموضوع ان يستخلص من موقف المدين ما يفيد نزوله عن التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه الا ان هذا الاستخلاص ينبغى ان يكون سائغا ومستمدا من الاوراق واذ كان ما استند اليه الحكم على النحو المتقدم لا يفيد تنازل الطاعنين عن الدفع فانه يكون مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المجلس الحسبى إذا لم يعتمد الحساب نهائيا قرر إعادة النظر فيه و لم يتم تنفيذ القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكليف المجلس الحسبى مورث الطاعنين " الوصى " بقراره الصادر فى 1943/6/22 بإيداع المبالغ المتوفرة فى ذمته للقاصر حتى سنة 1936 ، لا يفيد إعتماد للحسابات نهائيا إذ أن تكليف الوصى بإيداع المبالغ المتوفرة للقاصر طبقا للحسابات المتقدمة قبل إعتمادها نهائيا لا يتنافى و إستمرار المجلس فى فحص تلك الحسابات بمعرفة خبير لبيان حقيقة المبالغ المستحقة فعلا فى ذمة الوصى توطئة لإعتماد الحساب نهائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه ، متى كان سليما فى نتيجته التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما أورده الحكم لا ينطوى على قضاء قطعى بحسم النزاع فيما ثار بين الطرفين فى شأن الأساس الذى يجب أن تجرى عليه المحاسبة بينهما ذلك أن الحكم لم يقصد بندب الخبير على ما صرح به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا - إلا مجرد إستكمال عناصر النزاع لإمكان الفصل فيه ، فلا يكون لهذا الحكم حجية فى خصوص تحديد الأساس الذى تجرى عليه المحاسبة ، و من ثم لا يحوز قوة الأمر المقضى بعدم إسئنافه فى الميعاد القانونى على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعى ، يجوز إبدائه فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، و لأول مرة فى الإستئناف ، و النزول عنه لا يفترض و لا يؤخذ بالظن .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .