الطعن رقم 12 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-3-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ اصابات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه قضى برفض طلباته المترتبة على اصابته استنادا الى انه اغفل اتباع اجراءات اثبات الاصابة عن طريق التحكيم الطبى التى نظمتها المواد 26 و27 و52 و53 و54 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 92 لسنه 1959 بان لم يتظلم من القرار الذى اخطراته به المطعون ضدها الاولى فى 8/5/1962 والذى تضمن عدم وجود علاقة بين اصابته التى حدثت فى 1/7/1960 وبين الانزلاق الغضروفى الذى حدث بعد ذلك بشهور مما يترتب عليه سقوط حقه فى طلب التحكيم الطبى ويمتنع عليه طرح النزاع على القضاء مباشرة ، وهو من الحكم مخالفة للقانون اذ ان عدم اتباعه لقواعد التحكميم الطبى المقررة بالقانون رقم 92 لسنه 1959 لا يسقط حقه فى المطالبة بحقوقه امام القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كانت المواد 26 و 27 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله و تقدير مداه - و كيفية تظلم العامل من قرار التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسيرعلى العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم ، لاسيما و أنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق . و إذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلاً إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقه فى إثبات إصابته المهنية لتغاضيه عن التظلم أمام لجنة التحكيم الطبى المشار إليها بالمواد السابقة و أنه لا يعتد فى إثبات إصابة العمل فى حالة الخلاف إلا بقرار من تلك اللجنة ، إذ كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون .