الطعن رقم 104 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-11-6
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضريبة الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن أبو الفتوح الشربينى وعضوية محمد اسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك لدى محكمة الاستئناف بان الضريبة الاضافية تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مبالغ تخضع اصلا للضريبة على القيم المنقولة وفق حكم البند رابعا من المادة الاولى من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، وان تحديد طبيعة المبلغ الذى يمثل نفقات اقامة الطاعن بالخارج وهل يدخل فى وعاء تلك الضريبة لا يزال محل نزاع فى طعن مردد بين شركة سيرات فورد وبين مصلحة الضرائب ، الامر الذى يتعين معه ارجاء الفصل فى ادراجه ضمن ايرادات الطاعن الخاضعة للضريبة الاضافية لحين تبين ماهيته ، غير ان الحكم المطعون فيه اغفل الاشارة الى ذلك وقضى بادخال هذا المبلغ فى وعاء الضريبة الاضافية وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والخطا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور و ما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .