⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-10-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوم عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بان قضى بخصم نسبة 5 % من صافى الايرادات التى حصل عليها المطعون عليه من مرتبات ومكافات وبدل حضور جلسات مجلس الادارة ومن ايراده عن القيم المنقولة فى سنتى النزاع باعتبارها تكاليف انفقت فى سبيل تحقيق ايراده الخاضع للضريبة والمحافظة عليه استنادا الى ان تلك النسبة اما ان تحدد طبقا للمستندات التى يقدمها الممول او بطريق التقدير وان اللجنه قدرتها تقديرا سليما لا يتعارضص مع نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنه 1949 الذى اورد بيان المصاريف الجائز خصمها على سبيل المثال لا الحصر ولم يناقش الحكم ما اثارته الطاعنه من ان المطعون عليه لم يقدم اى مستند يدل على انفاقه تلك المصاريف او يؤيد انها كانت لازمة للحصول على الايراد والمحافظة عليه ، وان ما ساقه الحكم من اعتبارات لهذا الخصم لا تبرره مما يعيبه ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها و يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى على أنه بالنسبة لخصم 5% من المبالغ التى تقاضاها المطعون ضده من الشركة و التى خضعت لضريبة القيم المنقولة وذلك مقابل المصاريف اللازمة للحصول على هذا الإيراد فإن المحكمة ترى صواب ما ذهبت إليه اللجنة فى هذا الخصوص و أن تلك المصاريف إما أن تحدد طبقا للمستندات التى يقدمها الممول وأما أن تحدد بطريق التقدير وقد رأت اللجنة تقديرها بـ 5% و هو تقدير سليم و مناسب و ليس فيها أى تعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، و هى تقريرات موضوعية غير منضبطة ولا سائغة خالف بها الحكم المطعون فيه أحكام القانون ولا تصلح لحمله ، فانه يكون متعيناً نقضه .