⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-12-31 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - التجديد
⚖️ اثر التأميم
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ تنفيذ
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه بتحديد عقد التوريد الذى ابرمه منذ البداية مع الشركة المؤممة الا ان الحكم وقف عند دفاعه بشان تجديد الدين واغفل الرد على دفاعه بشان تجديد العقد وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقة وجه الراى فى الدعوى ، كما ان تكييف الدعوى بانها منازعة حول تجديد دين فى حين انها منازعة حول تجديد عقد توريد يتضمن مخالفة القانون وخطا فى تطبيقه . وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه بعد ان اقر بصواب ما انتهت اليه محكمة اول درجة من الزام المطعون عليها بان توفى للطاعن ديونه فى حدود ما ال للدولة من اموال وحقوق فى تاريخ التاميم عاد وقضى برفض الدعوى مؤسسا قضاءه على استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم اسهم الشركة بصفر . وهو خطا ومخالفة للقانون ذلك ان نتيجة التقييم امر ليس له دلالة ولا يؤدى بذاته الى عدم تحمل دين الطاعن وان اعتماد لجنه التقييم لدينه ضمن خصوم المنشاة يجعل الدولة مسئولة عن ادائة فى حدود ما ال اليها من اصول ويحتم القضاء له بدينه دون اعتبار لامكانية التنفيذ او لادراج دينه بواسطة اللجنه او المؤسسة التى تتبعها الشركة ضمن الديون العادية التى لا تسال الدولة عن سدادها فقواعد التوزيع بين الدائنين امر يرجع فيه الى القواعد العامة ويخرج عن ولاية لجنه التقييم وعمل القاضى يقتصر على الفصل فى الدعوى دون البحث فى مقدرة الدائن على التنفيذ او مدى يسار المدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه وبين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم وإنشاء شركة جديدة إلتزمت بذات العقد إلتزاما جديداً. وقد دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية وإنشاء شركة أخرى إندمجت فيها في النهاية، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وإن الدفع مردود بما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961. . . بأن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني، وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن إلتزماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها، وبما استقر عليه القضاء من أنه وإن كانت الدولة لا تسأل عن الإلتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة. فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم بإعتبار أن شخصيتها الإعتبارية وأهليتها للتقاضي ما زالت قائمة بالنص على ذلك في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961، وأن مآل الحكم في النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الدفع" فإن هذا الذي أورده الحكم في أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن، وإذ كان استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نص القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت - و من بينها شركة أتوبيس الغربية التى أدمجت بعد ذلك فى الشركة المطعون عليها بعد تغيير إسمها - فى مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت و الشركات غير المتخذه شكل شركات مساهمة ، و على ألا تسال الدولة عن إلتزامات هذه الشركات و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و إذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء للوفاء بديونه ، و كان جميع الدائنين متساويين فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون و كان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعنى سوى زيادة خصومها على أصولها و هو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى مستنداً فى ذلك إلى إستحالة تنفيذ هذا الحكم لتقيم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن و بين إستئداء حقه من أموال مدينه التى هى ضمان عام ملجميع دائنيه ، و يكون بذلك قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .