⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ استرداد الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غيث وغبراهيم السعيد زكرى وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وتقول فى بيان ذلك ان الحكم اسس قضاءه على ان الطاعنه اقامت دعوى مبتداه امام القضاء دون ان تعترض على التقدير فى الميعاد امام لجنه الطعن مع ان الاصل هو وجوب البدء بعرض الخلاف على اللجنه بحيث لا يحق للمصلحة ولاصحاب الشان رفع النزاع مباشرة الى المحكمة الا فى الاحوال الاستئنافية التى قد يتبين فيها ان الخلاف بين الممول والمصلحة ليس من قبيل المنازعات الضريبة ، خاصة وان لجان الطعن اصبحت تختص بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة ، وهى اجراءات يلزم اتباعها لانها تتعلق بنظام التقاضى ، هذا فى حين ان طلب استرداد ما دفع بغير وجه حق لا تختص به لجان الطعن بل هو نزاع مدنى ترفع به الدعوى ابتداء امام القضاء ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بان المبالغ المدفوعة الى مصلحة الضرائب اصبحت مستحقة قانونا ولا يجوز استردادها لان الربط اصبح نهائيا ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة تؤسس دعواها بطلب إسترداد رسم الأيلولة و ضريبة التركات على أنها مالكة للرقبة فى العقار بعد إشهار إلغاء وقفه و أن حق الإنتفاع قد آل إليها بوفاة الواقفة فلا يندرج هذا الحق فى أصول تركتها و لا يخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة ، و من حقها إسترداد المبالغ التى سددتها لمصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً . و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر طعناً فى قرار صادر من لجنة الطعن بحيث تخضع فى رفعها لميعاد الطعن المنصوص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للطاعنة أن ترفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة أخطرت بالربط و لم تطعن فيه أمام اللجنة فى الميعاد فصار نهائياً ، و رتب على ذلك أن المبالغ موضوع النزاع أصبحت مستحقة لمصلحة الضرائب و لا يحق للطاعنة إستردادها ثم قضى برفض دعواها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .