الطعن رقم 73 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-6-1
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ التعويض عن الفصل
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك انه اقتصر على ترديد اسباب الحكم المستانف دون مناقشة سببى استئناف الطاعن واوجه دفاعه او يبين اساس قضائه من القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه وقد اقر له الحكم حقه فى مقابل مهلة الانذار لعدم مراعاتها عند انهاء عقد عمله ، فما كان يصح له ان يرفض تعويضه عن الفصل غير المبرر اما وانه قد نعل فقد تناقض فى اسبابه لان الواقعة المنشئه فىالحالتين واحدة .
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفى بيان ذلك يقول ان حالات الفسخ وردت على سبيل الحصر فى المواد 76 ، 77 ، 79 من قانون العمل رقم 91 سنه 1959 وانه لما كان ما تعللت به المطعون ضدها الاولى من اسباب لتبرير فصله يخرج عن الحالات سالفة البيان وقد اقرها على ذلك ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة و الأخذ بها متى كانت كافيه لحمل قضائه و تتضمن الرد المسقط لأسباب الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانوناً فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة و عدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد . و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، و إن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفاً بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك ، و كان الطلبان و إن إتحدا فى مصدرهما و هو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر و من ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهلة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المشرع قد أجاز في المادة 694/2 من القانون المدني والمادة 72/1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون، وكان استعمال حق الفسخ بإرادة المتعاقد المنفردة - لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره فإن أعوزه المبرر كان للمتضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدأ العام من أن العقد غير المحدد المدة هو عقد مؤقت بطبيعته وليس أبدياً، فإن تخطئة الحكم المطعون فيه بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن في حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر في قانون العمل يكون لا سند له من القانون.