⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تأمينات عينية
⚖️ حجية الحكم
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وغبراهيم هيكل ذكرى ومحمد فاضل المرجوشى وجلال عبد الرحيم عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اسباب ثلاثة ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين ، اولهما ان الحكم المطعون فيه اخضع لرسم الدمغة 3186 عقد رهن ثبت من تقرير الخبير ان قيمة الاشياء المرهونه فيها تقل عن 250 قرشا ، فى حين ان هذه العقود لا تخضع لرسم الدمغة طبقا لحكم المادة الرابعة من الامر العالى الصادر فى 24/12/1900 المعدل بالامر العالى الصادر بتاريخ 23 مارس سنه 1901 اذ اوجبت هذه المادة على المودع ان يوقع على عقد ايداع الشئ المرهون اما اذا كان اميا وقع ضامنه على العقد واستثنت المادة من هذا الحكم عقود الايداع الخاصة بالاشياء التى تقل قيمتها عن 250 قرشا ، مما مقتضاه ان هذه العقود تتم مشافهة وبالتالى فلا يحصل عليها رسم دمغه طبقا لنص المادة الثانية من قانون الدمغة رقم 224 لسنه 1951 . ثانيهما ان الحكم المطعون فيه احتسب رسم دمغه على عقود لا تحمل توقيعا مع ان المحرر غير المذيل بتوقيع لا يعتبر عقدا ولا يفرض عليه رسم دمغة . وحيث ان النعى فى وجهة الثانى صحيح ، ذلك ان الواقعة المنشئة لرسم الدمغه على الاوراق هى تحرير الورقة ، فان كان المحرر عقدا فيتعين حتى يستحق عليه الرسم ان يوقع عليه من طرفية او ان يكون لدى كل متعاقد صورة موقعة من المتعاقد الاخر ولا يغنى عن التوقيع طبع او كتابة اسم المنشاة على المحرر ، لما كان ذلك وكان غير صحيح ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان الحكم الصادر بندب الخبير قطع فى الزام الطاعن برسم دمغه عن المحررات غير الموقعة بل على العكس من ذلك فان هذا الحكم قضى بان لا تستحق رسوم دمغه على العقود وصورها التى يقدمها الطاعن اذا لم يكن موقعا عليها من احد وتمت مشافهة ، واذا احتسب الحكم رسم دمغه على اوراق غير موقع عليها من الراهن والمرتهن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها أو فى جزء منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها إستئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر بندب الخبير فى قضائه القطعى فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه - الصادر فى الموضوع - هذه الحجية و أخذ بتقرير الخبير الذى إحتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن و تقل قيمتها عن 250 قرشاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الأوراق هى تحرير الورقة ، فإن كان المحرر عقداً فيتعين حتى يستحق عليه الرسم أن يوقع عليه من طرفيه أو أن يكون لدى كل متعاقد صورة موقعة من المتعاقد الآخر و لا يغنى عن التوقيع طبع أو كتابة إسم المنشأة على المحرر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من الرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 1901/3/23 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه ، و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 ، أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات و شروطها و أحكامها على أنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ، و من ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم إتساع واحد . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستحقاق رسم الدمغة على إتساع الورق على أساس أن عملية تسليف النقود على رهونات تشتمل على عمليتين ، فأنه يكون قد خالف القانون .