⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-4-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل في ان الطاعنة بصفتها وصيا علي ابنها .................... اقامت الدعوى رقم 280 سنة 1948 ك المنيا وقالت فيها انه في يوم 3/2/1943 وقبل ان يبلغ ابنها سن الرشد صدر قرار من المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وسجل هذا القرار في6/2/1943 - وانه بعد صدور هذا القرار وتسجيله تصرف ابنهاه ببيع 2 فدان و 18 قيراط الي المطعون عليه الاول بعقد مؤرخ 5/9/1946 ومسجل برقم 1003 سنة 1948و 2 قيراط بعقد مؤرخ في7/3/1948 و 15 قيراط الي المطعون عليهما الثاني والثالث و.................... مورث المطعون عليهما الرابعة والخامسة و 13 قيراط الي المطعون عليها الاخيرة بعقد مؤرخ في 25/7/1944 ومسجل برقم 2679 سنة 1944 وطلبت الحكم اولا باقامة حارس قضائي علي هذه الاطيان لاستغلالها وايداع صافي ريعها خزانة المحكمة وثانيا ببطلان عقود البيع السالفة الذكر ومحو التسجيلات التي ترتبت عليها وفي20/7/1948 قضت المحكمة بتعين الشيخ .................... حارسا قضائيا وفي23/2/1949 قضت ببطلان عقود البيع الصادرة من .................... الي المطعون عليهم استنادا الي ان جميع هذه العقود صدرت بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية علي البائع وتسجيل هذا القرار وانها بذلك تكون قد صدرت من شخص ناقص الاهلية فهي باطلة تطبيقا للمادة 128 مدني و 21 فقرة اولي و 29 من قانون المجالس الحسبية وانه وان كانت المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية تنص علي نشر قرارات المجالس الحسبية الصادرة باستمرار الوصاية الا ان هذه القرارات تظل قائمة وتنتج اثارها رغم عدم نشرها ولا محل للقول بسبق حصول قسمة - بين البائع واخوته وان الوصية قد اعتمدت توقيع البائع لان بطلان العقود موضوع الدعوى لايصححه وجود عقود لم تعرض بعد علي الهيئة المختصة فاستانف المطعون عليه عدا الاخيرة هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 511 سننة 66 ق القاهرة وفي 18/4/1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى الطاعنة تاسيسا علي ان نشر قرار المجلس الحسبي القاضي باستمرار الوصاية علي ناقص الاهلية واجب وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية وانه لا يغني عن النشر تسجيل قرار المجلس وانه اذ لم يتم النشر - فلا يحتج بقرار المجلس الحسبي قبل التعاقد مع ناقص الاهلية الا اذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها انه كان علي علم بصدوره وهو ما لم يقدم عليه دليل فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم انه اخطأ في تطبيق القانون من وجهين الاول اذ قضي بصحة العقود موضوع الدعوى في حين انها قد صدرت من البائع مرعي عبد العليم الي المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وبعد تسجيل هذا القرار والثاني اذ قضي بان قرار المجلس الحسبي الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية وفقا للمادة30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية لا يحتج به قبل التعاقد مع ناقص الاهلية الا اذا بان من ظروف الدعوى وملابساتها انه كان علي علم بالقرار رغم عدم نشره مع ان القانون لم يشترط الا تسجيل هذه القرارات ولم ينص علي وجوب نشرها . ومن حيث ان النعي في محله ذلك لان الثابت بالحكم الصادر من محكمة اول درجة ان قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية علي القاصر بعد بلوغه سن الرشد قد صدر في 3/2/1943 وسجل في 6 منه وان جميع العقود موضوع النزاع قد صدرت منه الي المطعون عليهم بعد هذا التاريخ وان الحكم المطعون فيه اذ قضي بصحة هذه العقود تاسيسا علي ان قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر في الجريدة الرسمية وفقا للمادة30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر في 24 /11/1925 قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك ان قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية علي القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج اثارها فتحد من اهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة علي الكافة من تاريخ تسجيلها وليس في القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخي اثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتي نشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون ويتعين رفضه . ومن حيث انه لما كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه وكانت العقود المطعون فيها قد صدرت جميعها من البائع بعد تسجيل قرار استمرار الوصاية عليه فتكون قد صدرت من غير ذي اهلية ويكون طلب ابطالها في محله ومن ثم يتعين تاييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها، وليس في القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخي أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها في الجريدة الرسمية. وإذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وتسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذه العقود تأسيساً على أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.