⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-3-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اداء الاشتراكات
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان انه تطبيقا للاثر الرجعى للمادة 17 من القانون رقم 63 لسنه 1964 قد استحق على المطعون ضده مبلغ اضافى يوازى 10 % من الاشتراكات التى تاخر فى ادائها وبحد اقصى قدره 30 % وذلك بالاضافة الى الفوائد المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون المذكور الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الى انه لا مبرر لاقحام المادة 17 على واقعة النزاع لان الهيئة لم تنسب الى المطعون ضده التخلف عن الاشتراك ، واذ اهدر الحكم بذلك ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة البيان فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى عمل به قبل الفصل نهائيا فى الدعوى - قد نصت على سريان أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و كانت المادة 17 هذه تنص فى فقرتها الثانية على أن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتركات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى هيئة التأمينات الإجتماعية يوازى 10% من الإشتركات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30 % و ذلك فضلا عما تقضى به المادة 14 من ذات القانون من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد . إذ كان ذلك و كان الواقع إلى سجله الحكم المطعون فيه طبقا لما إنتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة ، و الذى لم ينازع فيه المطعون ضده ، هو أنه تأخر فى سداد الإشتراكات بما رتب فى ذمته فروقا لها و الفوائد المستحقة عليها ، فإنه يكون قد إستحق عليه أيضا المبلغ الإضافى المقرر بالفقرة الثانية من المادة 17 السالف بيانها فى حدود النسب الواردة بها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مقررا أن المادة 17 بفقرتيها لا تنطبق إلا فى حالة التخلف عن الإشتراك ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .