⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-12 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غي وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتقول فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ان قيمة الدعوى وهى اربعون جنيها تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة 51 من قانون المرافعات السابق فى حين ان المادة 54 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدله بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 تقضى بان الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الطعون المتعلقة بضريبة الارباح التجارية والصناعية قابلة للاستئناف ايا كانت قيمة الارباح المتنازع عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يجوز إستئنافها أياً كانت قيمة النزاع ، و قد راعى المشرع بهذا التعديل حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنها أنزعة تتمثل فيها وجهات نظر بعيدة الأثر من النواحى الإقتصادية و الإجتماعية و القانونية يجدر معها تمحيصها أمام القضاء العالى بصرف النظر عن قيمتها المادية فضلاً عما فى ذلك من دواعى طمأنينة الممولين و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة51 من قانون المرفعات السابق من تحديد النصاب الإنتهائى لأحكام المحاكم الإبتدائية بمبلغ 250 جنيها ، ذلك أن نص المادة 54 سالفة الذكر جاء بحكم خاص إستتثناء من التشريع العام السابق عليه ، فيعتبر ناسخاً له فى خصوص هذا الحكم .